للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المائَتَينِ، وهو ثَمانيةٌ (١)، ورُبُع العَبْد، وهو ثلاثةُ أسْهُمٍ، صار له أحدَ عَشَرَ، ولصاحِبِ العبد ثلاثةُ أرباعه، وذلك تِسْعةٌ، فتَضُمُّها إلى سِهامِ صاحِبِ الثُّلُث، تصيرُ عشرينَ سهْمًا.

ففي حال الرَّدِّ: تَجعَلُ (٢) الثُّلُثَ عشرينَ سهمًا (٣)، فيصيرُ المالُ سِتِّينَ، فلِصاحِبِ العَبْد تسعةٌ من العبد، وهو رُبُعُه وخُمُسُه، ولصاحِبِ الثُّلُث ثمانيةٌ من المائَتَينِ (٤)، وهو خُمُسُها، وثلاثةٌ من العبد، وذلك عُشْرُه (٥)، ونصفُ عُشْره.

وأوْضَحُ منه أنْ نقولَ (٦): حَصَلَ لهما في الإجازة مائةٌ وستَّةٌ وسِتُّونَ وثُلثَانِ، ونسبة الثُّلُث إلى ذلك: ثلاثةُ أخْماسٍ، فيَرجِعُ كلٌّ منهما إلى ثلاثةِ أخْماسه، فيَحصُلُ للمُوصَى له بالثُّلُث أرْبعونَ، وهو خُمُسُ المائَتَينِ، ومن العَبْد خَمسةَ عَشَرَ، وهو عُشْرُه ونِصْفُ عُشْرِه، وللمُوصَى له بالعبد: خمسةٌ وأرْبَعون، وهي رُبُعُه وخُمُسه (٧).

تنبيهٌ: إذا كانت الوصيَّةُ في حالِ الرَّدِّ لا تُجاوِزُ الثُّلُثَ؛ فهي كحالة الإجازة، كرَجُلٍ خلَّف خَمْسَمائةٍ، وعبدًا قِيمتُه مائةٌ، ووصَّى بسُدُس ماله لشخْصٍ، ولآِخَرَ بالعبد؛ فلا أثَر للرَّدِّ هنا، ويأخُذُ صاحِبُ المشاع سُدُسَ المال، وسُبُعَ العبد، وللآخَر ستَّةُ أسْباعه.


(١) كذا في النسخ، وفي المغني ٦/ ٢٢٧: وهو ثمانية من أربعين.
(٢) في (ظ): يجعل.
(٣) قوله: (سهمًا) سقط من (ح).
(٤) كذا في النسخ الخطية، والشرح الكبير ١٧/ ٣٩٦، والذي في المغني ٦/ ٢٢٨: ثمانية من أربعين.
(٥) في (ق): عشرة.
(٦) في (ق): تقول.
(٧) في (ح): وهو خمسه وربعه.