للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ)، ذَكَرَه القاضِي؛ لأِنَّه أوْصَى بما هو حقٌّ لِلاِبن، كما لَوْ قال: بِدارِ ابْنِي، أوْ ما يأخُذُه من وارِثِه، وإنَّما يَصِحُّ في التَّولِيَة نحو: بِعْتُكَه بما اشْتَرَيته؛ للعُرْف.

قال في «الفروع»: (فيتوجه (١) الخِلافُ في: بِعْتُكَه بما باع به فلانٌ عبدَه، ويَعلَمانِه، فقالوا: يَصِحُّ، وظاهِرُه يَصِحُّ البَيعُ، ولو كان الثَّمَنُ عَرْضًا).

(وَإِنْ وَصَّى بِضِعْفِ نَصِيبِ ابْنِه، أَوْ بِضِعْفَيْهِ؛ فَلَهُ مِثْلُهُ مَرَّتَيْنِ، وَإِنْ وَصَّى بِثَلَاثَةِ أَضْعَافِه؛ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَمْثَالِهِ، هَذَا (٢) الصَّحِيحُ عِنْدِي)، وهو قَولُ أبي عُبَيدٍ والجَوهَرِيِّ (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾ [الإسرَاء: ٧٥]، وقوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا﴾ [سَبَإ: ٣٧]، وقد صحَّ: «أنَّ عمرَ أَضْعف (٤) الزَّكاةَ على نَصارى بَنِي تَغْلِبَ، فكان يأخُذُ من المائَتَينِ عَشَرَةً» (٥)، فدلَّ ما ذَكَرْنا أنَّ الضِّعْفَ: مِثْلانِ، قال الأزْهَرِيُّ: الضِّعْفُ: المِثْلُ فما فَوقَه (٦).

فأمَّا قَولُه: إنَّ الضِّعْفَينِ المِثْلانِ، فقد رَوَى ابنُ الأنباريِّ (٧)، عن هِشامِ بنِ مُعاوِيَةَ النَّحْويِّ، قال: العربُ تتكلَّمُ بالضِّعف مُثَنًّى، فتقولُ: إنْ أعْطَيْتَني درهمًا فلك ضِعْفاه؛ أي (٨): مِثْلاهُ، وإفْرادُه لا بأْسَ به؛ لأِن التثنية (٩) أحْسَنُ؛


(١) في (ح): ويتوجه.
(٢) في (ح): هذا هو.
(٣) ينظر: الصحاح ٤/ ١٣٩٠، المطلع ص ٣٥٩.
(٤) في (ح): ضعف.
(٥) تقدم تخريجه ٦/ ٥٩٥ حاشية (٦).
(٦) ينظر: تهذيب اللغة ١/ ٣٠٤.
(٧) ينظر: الأضداد لابن الأنباري ص ١٣١.
(٨) قوله: (ضعفاه أي) سقط من (ح).
(٩) في (ظ): الثنية.