للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كم تَصِحُّ مع وُجوده، ثُمَّ تَضرِبَ إحْداهما في الأخرى، ثُمَّ تَقْسِمَ ما ارْتَفَعَ على مسألة الوُجود، فَما خَرَجَ بالقسمة أضفته (١) إلى ما ارْتَفَع من الضَّرْب، وهو للموصَى له، واقْسِمْ ما ارتَفَع بَينَ الوَرَثَة.

(فَإِذَا كَانَ الْوَارِثُ أَرْبَعَةَ بَنِينَ؛ فَلِلْوَصِيِّ السُّدُسُ)؛ لأِنَّ المسألةَ مع عَدَمِ الخامِسِ المقدَّر وُجُوده: من أرْبَعةٍ، ومع وُجُوده من خَمْسةٍ، فتَضرِبُ إحداهما في الأخرى، تَكُونُ عشرين (٢)، تَقْسِمُها على خمسةٍ يَخرُجُ لكلِّ سَهْمٍ أربعةٌ، فتُضِيفُها إلى العِشْرينَ تَصِيرُ أربعةً وعِشْرينَ، للمُوصَى له أرْبَعةٌ، وهي السُّدُسُ، ولكلِّ ابْنٍ خَمْسةٌ، وهي ثُمُنٌ ونِصْفُ سُدُسٍ.

(وَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً؛ فَلَهُ الْخُمُسُ)، ولو كانوا اثْنَينِ فله الرُّبُعُ؛ لِمَا ذَكَرْناهُ.

فلو خَلَّفَت امرأةٌ زَوجًا وأُخْتًا، وأَوْصَتْ بمِثْلِ نَصِيبِ خامِسٍ لو كان؛ فلِلمُوصَى له الخُمُسُ؛ لأِنَّ لِلأمِّ الرُّبُعَ لو كانَتْ، فتجعل (٣) له سَهْمًا يُضافُ إلى أرْبَعةٍ، تكون (٤) خُمُسًا.

(وَلَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً، فَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ خَامِسٍ لَوْ كَانَ إِلَّا مِثْلَ نَصِيبِ (٥) سَادِسٍ لَوْ كَانَ؛ فَقَدْ أَوْصَى لَهُ بِالْخُمُسِ إِلاَّ السُّدُسَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ)؛ لأِنَّه (٦) استَثنَى السُّدُسَ من الخُمُس.

وطَرِيقُها: أنْ تَضْرِبَ إحداهما في الأخرى، تكن (٧) ثَلاثِينَ، خُمُسُها سِتَّةٌ، وسُدُسُها خَمسةٌ، فإذا استَثنيْتَ الخَمْسةَ من السِّتَّة بَقِيَ سَهْمٌ للمُوصَى له،


(١) في (ح): أضعفته.
(٢) في (ح): عشر.
(٣) في (ح) و (ق): فيجعل.
(٤) في (ظ): تكن.
(٥) زاد في (ظ): من.
(٦) في (ح): لأن.
(٧) في (ظ): يكن.