للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فزِدْه (١) على الثَّلاثِينَ.

وهو المرادُ بقوله: (فَيَكُونُ لَهُ سَهْمٌ يُزَادُ عَلَى الثَّلَاثِينَ سَهْمًا)، فتَصِيرُ أَحَدًا وثَلاثِينَ، أعْطِ الموصَى له سَهْمًا، يَبْقَى ثَلاثُونَ على أرْبَعةٍ، لا تَنقَسِمُ، وتُوافِقُ بالنِّصف، فَرُدَّها إلى خَمْسةَ عَشَرَ، واضْرِبْها في أربعةٍ تَكُنْ سِتِّينَ، زِد عَلَيها سَهْمَينِ للمُوصَى له، وهو المرادُ بقَولِه: (وَتَصِحُّ (٢) مِنِ اثْنَيْنِ وَسِتِّينَ، لَهُ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةَ عَشَرَ)، وبالجَبْر تَجعَلُ المالَ أربعةً وشَيئًا تَدفَعُه إلى الموصَى له، يَبْقَى أربعةٌ تَقْسِمُها على خمسةٍ، تخرج (٣) أربعةُ أخْماسٍ، وتَقْسِمُها على سِتَّةٍ، يخرج (٤) ثُلُثانِ، فيسقط (٥) الثُّلُثانِ من أربعةِ الأخْماس يَبْقَى سَهْمانِ من خمسةَ عشَرَ، ثُمَّ تَضرِبُ الأربعةَ في الخمسةَ عَشَرَ؛ لأِنَّها مخرج (٦) الثُّلُث والخُمُس، تَكُنْ سِتِّينَ، تَزيدُ عَلَيها السَّهْمَينِ للمُوصَى له، فقد حَصَلَ له خُمُس السِّتِّين إلاَّ سُدُسَها، فخُمُسُها اثْنا عَشَرَ، وسُدُسُها عَشَرَةٌ.

وفي بعض النُّسخ المقْروءةِ على المؤلِّف: (ولو كانوا أربعةً، فأوصى بمِثْل نَصيب أحدهم إلاَّ مِثْل نصيب ابنٍ خامِسٍ لو كان، فقد أوصى له بالخُمُس إلا السُّدس بعد الوصيَّة)، وهذه هي الصَّحيحة المعتمَدة في المذهب الموافِقَةُ لطريقة الأصحاب.

وعلى ما ذَكَرَه هنا هي مشكِلةٌ على طريقة الأصحاب، ولكنَّ معناها لأِبِي الخَطَّاب، والمجْدِ، وابنِ حَمْدانَ، وأجاب الحارِثِيُّ عنها: بأنَّ قولَهم:


(١) في (ح): فرد.
(٢) في (ح): تصح.
(٣) في (ظ): يخرج.
(٤) في (ح) و (ق): تخرج.
(٥) في (ظ) و (ق): فتسقط.
(٦) في (ح): تخرج.