للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سَبعةٍ، وتَعولُ بالسَّهم الموصَى به إلى ثَمانية على الرِّوايات أيضًا.

ولو كان ثلاثُ أخَوَاتٍ لأِبَوَينِ وأَخَوانِ وأُخْتانِ لأِمٍّ وأمٌّ؛ فهي من ستَّةٍ، وتَعولُ إلى سبعةٍ، وبالسَّهْم الموصَى به على الأولى إلى ثمانيةٍ، وتصحُّ (١) من ثمانيةٍ وأربَعِينَ، وعلى الثَّانية: تَصِحُّ من اثْنَينِ وأرْبَعينَ، يُزادُ إلَيها (٢) السَّهمُ، فتَصيرُ من ثلاثةٍ وأربعين، وعلى الثَّالثة: تَصِحُّ من اثْنَينِ وأرْبَعينَ، ويُزادُ عليها أقلُّ أنْصِباء الورثة، وهو ثلاثةُ أسهم (٣)، فتَصِيرُ من خمسة (٤) وأربعين.

ولو كان زَوجًا وأُخْتًا؛ كان له السُّبُعُ، كما لو كان مَعَهما جَدَّةٌ على الرِّوايات.

وذَكَرَ في «المغْنِي»، و «الشَّرح»: (الذي يَقتَضِيهِ القِياسُ فِيما إذا أوْصَى بسَهْمٍ من ماله: إنْ صحَّ أنَّ السَّهْمَ في لسان العرب، أوْ صحَّ (٥) الحديثُ السَّابِقُ؛ فهو كما لو أَوْصَى بسُدُس مالِه، وإلاَّ فهو كما لو أَوْصَى بجُزْءٍ من ماله، على ما اختاره الشَّافِعِيُّ (٦).

خلَّف زَوجةً وأُمًّا وابْنًا، وأوْصَى لآِخَرَ بسَهْمٍ من ماله، فذَكَر أبو الخَطَّاب: أنَّها تَصِحُّ على الأولى من أربعةٍ وعِشْرينَ، وكذا على الثَّالثة، وعلى الثَّانية من خَمْسةٍ وعِشْرينَ.

قال في «المستوعب»: أمَّا حُكمُه في هذه المسألةِ صحيحٌ على الثَّالثة، وفي حُكْمِه على الرِّوايَتَينِ الأوَّلتين (٧) سَهْوٌ منه؛ لأِنَّه أعْطَى الزَّوجةَ والأمَّ


(١) في (ح): ويصح.
(٢) في (ق): عليها.
(٣) قوله: (ثلاثة أسهم) في (ح) و (ق): سهمان.
(٤) في (ح) و (ق): أربعة.
(٥) قوله: (أو صح) هو في (ق) أوضح.
(٦) ينظر: الحاوي الكبير ٨/ ٢٠٦، البيان ٨/ ٢٣٧.
(٧) في (ظ): الأُوليين.