للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصاحِبُه؛ لأِنَّ السَّهْمَ يُطلَقُ، ويُرادُ (١) به النَّصِيبُ، والنَّصِيبُ هنا: هو نصيبُ الورثة، والأقلُّ منها هو المتيقن (٢)، (مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى السُّدُسِ)، كذا قيَّده تَبَعًا للقاضي وجمْعٍ، فإنْ زاد عَلَيهِ؛ رُدَّ إلَيهِ؛ لأِنَّه أقلُّ سَهْمٍ يَرِثُه ذُو (٣) قَرابَةٍ، والمجْدُ وجماعةٌ أجْرَوْا (٤) هاتَينِ الرِّوايَتَينِ على إطلاقهما؛ نَظَرًا لِإطْلاق الإمام.

مَسائِلُ تُوضِّحُ ما ذُكِرَ:

رجلٌ خلَّف أُمًّا وبِنتَينِ، وأَوْصَى بسَهْمٍ من ماله؛ فعلى الأُولى: يُكمَّلُ به السُّدسُ؛ إذ مسألتُهم من ستَّةٍ، تَرجِعُ بالرَّدِّ إلى خمسةٍ، فيُزادُ عَلَيها السَّهْمُ الموصَى به، فتَصيرُ من ستَّةٍ، وكذا على الأُخْرَيَينِ.

ولو كانت أمًّا وأُخْتًا، فيضاف (٥) إليها السُّدسُ على الأُولى والثَّانية، وعلى الثَّالِثة: يُضافُ إلَيها مِثْلُ نصيب الأمِّ؛ لأنَّه (٦) أقلُّ نَصِيبِ وارِثٍ، فتَصِيرُ من سَبْعةٍ، وعلى ما قيَّده المؤلِّفُ تَبَعًا للقاضي: له السُّدُسُ؛ لأِنَّ النَّصيبَ زاد عَلَيهِ.

ولو كانت ابنتان (٧) وأبَوَانِ؛ فهي من ستَّةٍ، وتَعُولُ بالسَّهْم الموصَى به إلى سبعةٍ على الرِّوايات (٨).

ولو كانت أُخْتانِ لأِبَوينِ وأُخْتانِ لأِمٍّ وأمٌّ؛ فهي من ستَّةِ، وتَعولُ إلى


(١) في (ق): مطلق ويزاد.
(٢) في (ق): المتعين.
(٣) في (ظ): ذوا.
(٤) في (ق): أخروا.
(٥) في (ح): فيضافا، وفي (ق): فيصار.
(٦) في (ح): لأمه.
(٧) في (ح): اثنتان.
(٨) قوله: (ولو كانت ابنتان … ) إلى هنا سقط من (ق).