للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتصحُّ (١) من أَحَدٍ وعِشرينَ.

وعلى الثَّالِث: لصاحب النَّصيب ثُلُثُ الثُّلَثَينِ، ولِلآخَر الثُّلُثانِ، فهي من تسعةٍ، وتَصِحُّ من ثمانيةَ عَشَرَ في حال الإجازة، لصاحب الثُّلَثَينِ: اثْنا عَشَرَ، ولصاحب النَّصيب: أربعةٌ، يَبقَى سَهْمانِ للابنين (٢)، وفي الرَّدِّ: يُقسَمُ الثُّلثُ بَينَهما على ستة (٣) عشرَ، وتَصِحُّ من ثمانيةٍ وأربعين.

وإنْ كان الجُزْءُ الموصَى به جميعَ المال؛ فَعَلَى الأوَّل: يُقسَمُ المال (٤) بَينَهما على أربعةٍ، وعلى الثَّاني: لا يَحصُل لصاحب النَّصيب شَيءٌ؛ لأِنَّه لا يَحصُلُ للابن (٥) شَيءٌ، وهذا مما (٦) يُوهِنُ هذا الوَجْهَ؛ لِعَدَم اطِّراده، ويكونُ الكلُّ لصاحب المال في حال الإجازة، وفي الرَّدِّ: يأخُذُ صاحبُ المال الثُّلث، ويَبقَى الثُّلُثانِ بَينَ صاحب النَّصيب وبَينَ الابنين (٧) على ثلاثةٍ، وتَصِحُّ من تسعةٍ.

وعلى الثَّالث: لصاحب النَّصيب ثُلُثُ الثُّلثَينِ، اثْنانِ من تسعةٍ، ولصاحب المال تسعةٌ، فتَصِحُّ من أحدَ عَشَرَ، وفي الرَّدِّ: من ثلاثةٍ وثَلاثِينَ، لصاحب المال تسعةٌ، ولصاحب النَّصيب اثْنانِ، ولكلِّ ابْنٍ أحدَ عَشَرَ.

(وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا، وَلآِخَرَ (٨) بِثُلُثِ بَاقِي الْمَالِ، فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ: لِصَاحِبِ النَّصِيبِ ثُلُثُ الْمَالِ، وَلِلآْخَرِ: ثُلُثُ الْبَاقِي؛


(١) في (ح): ويصح.
(٢) في (ح): للاثنين.
(٣) في (ح): تسعة.
(٤) في (ح): الملك.
(٥) في (ق): للابنين.
(٦) في (ح): ما.
(٧) في (ح): الاثنين.
(٨) في (ظ): وللآخر.