للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تُسُعَانِ، وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ)، وتَصِحُّ من تسعةٍ، هذا (١) مع الإجازة، ومع الرَّدِّ: الثُّلُثُ بَينَهما على خمسةٍ، وتَصِحُّ من خَمْسةَ عَشَرَ.

(وَعَلَى الْوَجْهِ (٢) الثَّانِي: يَدْخُلُهَا الدَّوْرُ)؛ لِتَوقُّف معرفةِ كلٍّ مِنْ ثُلُثِ الباقي ونَصِيبِ ابْنٍ على الآخَرِ.

(وَلِعَمَلِهَا طُرُقٌ)؛ لأِنَّه تارةً بعَمَل المجهول، وتارةً بالجَبْر، وتارةً بالمنكوس:

(أَحَدُهَا: أَنْ تَجْعَلَ الْمَالَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ)، وإنَّما جُعِل ثلاثةَ أسْهُمٍ؛ لِيكونَ للباقي (٣) بَعْدَ النَّصيب ثُلُثٌ، (وَنَصِيبًا، تَدْفَعُ النَّصِيبَ (٤) إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِنَصِيبِ ابْنٍ)؛ لأِنَّه مُوصًى له بذلك، (وَلِلآْخَرِ ثُلُثُ الْبَاقِي؛ سَهْمٌ، يَبْقَى سَهْمَانِ، لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ، وَذَلِكَ)؛ أي: السَّهمُ، (هُوَ النَّصِيبُ)؛ لأِنَّه الذي جُعِلَ لكلِّ ابْنٍ، (فَصَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ).

وعَمَلُها بطَريقِ الباب: أنْ تَضرِبَ مَخرَجَ كلِّ وصيَّةٍ في الأخرى تَكُنْ تَسعةً، ألقِ منها واحدًا دائمًا من مَخرَج الوصيَّة بالجُزْء (٥)، فالنَّصيبُ سَهْمانِ، وتَصِحُّ من ثمانيةٍ.

وفي «الشَّرح»: تَضرِبُ ثلاثةً في ثلاثةٍ، وهي (٦) عَدَدُ البَنِينَ مع الوصيِّ، تَكُنْ تسعةً، انقُصْ منها واحدًا، يَبقَى ثمانيةٌ، ومنها تَصِحُّ، وكذا تَعمَلُ بما (٧) يَرِدُ عَلَيكَ من هذه المسائلِ.


(١) في (ح): وهذا.
(٢) قوله: (الوجه) سقط من (ظ) و (ق).
(٣) في (ح): الباقي.
(٤) في (ق): النصف.
(٥) في (ظ): بالجبر. والمثبت موافق للمخطوط من نسخة المرداوي وغيره من الفروع.
(٦) في (ح): وبقي.
(٧) في (ق): ما.