للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نصفُ مالٍ إلاَّ أربعةَ أنْصِباءَ، ألْقِ سُبُعَها، وهو نصفُ سُبُعِ مالٍ، وأربعةُ أسباعِ نصيبٍ، يَبْقَ ثلاثةُ أسْباعِ مالٍ إلاَّ ثلاثةَ أنصِباءَ وثلاثةَ أسْباعِ نصيبٍ، تَعدِلُ (١) أنْصِباءَ الوَرَثةِ، ستَّةٌ، اجْبُرْها بثلاثةِ أنْصِباءَ، وثلاثةِ أسْباعِ نصيبٍ، ابْسُط الكلَّ أسْباعًا من جنس الكَسْر، يَصِر النَّصيبُ ستَّةً وسِتِّينَ، والمالُ ثلاثةً، اقْلِبْ فاجْعَل النَّصيبَ ثلاثة (٢)، والمالَ سِتَّةً وسِتِّينَ، ادْفَع إلى الموصَى له بمثل نصيب الأمِّ نصيبًا، وهو ثلاثةُ أسْهُمٍ، وسُبُعَ الباقي، تِسْعَةٌ، يَبقَى أربعةٌ وخمسون، ادْفَعْ إلى الموصَى له بمِثْل نصيبِ الأخْتِ نَصِيبَينِ ستَّةَ أسْهُمٍ، ورُبُعَ الباقي، وهو اثْنا عَشَرَ، يَبقَى ستَّةٌ وثلاثونَ، ادْفَع إلى الموصَى له بمِثْل نصيب البنت ثلاثةَ أنْصِباءَ، وهي تسعةٌ، وثُلُثَ الباقي تسعةٌ أيضًا (٣)، يَبقَى ثمانيةَ عَشَرَ للورثة، للأمِّ ثلاثةٌ، وللأخت ستَّةٌ، وللبنت تسعةٌ، هذا مع الإجازة، وتَرجِعُ بالاِخْتِصار إلى اثْنَينِ وعِشرينَ، ومع الرَّدِّ يُقسَمُ الثُّلُثُ بَينَهم على ثَمانيةٍ وأربعين، وتَصِحُّ من مائةٍ وأربعةٍ وأرْبَعِينَ.

والْأَحْسَنُ فِي عَمَلِهَا أنْ نقولَ (٤): مسألةُ الوَرَثة مِنْ ستَّةٍ، تُعْطِي الموصَى له بمِثْلِ نصيب البنت ثلاثةً، وثُلُثَ ما بَقِيَ من السِّتَّة، سَهْمٌ، وللمُوصَى له بمِثْل نصيب الأخت سَهْمان ورُبُع ما بَقِيَ، وهو سَهْمٌ، وللموصَى له بمِثْل نصيب الأمِّ سهمٌ وسُبعُ ما بَقِيَ، وهو خمسةُ أسْباعِ سَهْمٍ، فيَكونُ المجموعُ ثمانيةَ أسْهُمٍ وخمسةَ أسْباعِ سَهْمٍ، يضاف إلى مسألة الورثة، وهي ستَّةٌ، تَكُنْ أربعةَ عَشَرَ سَهْمًا، وخمسةَ أسْباعِ سَهْمٍ، تَضْرِبُها في سبعةٍ ليَخرُجَ الكَسْرُ صحيحًا، تَكُنْ مائةً وثلاثةً، فَمَنْ له منها شَيءٌ فمضروبٌ في سبعةٍ، فللبنت


(١) في (ق): يعدل.
(٢) قوله: (ثلاثة) مكانه بياض في (ح).
(٣) في (ح): أنصباء.
(٤) في (ق): تقول.