للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدٌ وعِشْرُون، وللأخْت أربعةَ عَشَرَ، وللأمِّ سبعةٌ، وللمُوصَى له بمِثْلِ نصيبِ البنت وثُلُثِ ما بَقِيَ ثمانيةٌ وعِشْرونَ، وللموصَى له بمِثْل نصيب الأخت ورُبُعِ ما بَقِيَ أحدٌ وعِشْرونَ، وللموصَى له بمثل نصيب الأمِّ اثْنَا عَشَرَ، وهذه طريقةٌ صحيحةٌ، وتَعمَلُ كلَّما وَرَدَ عَلَيكَ كذلك.

مسألةٌ: خلَّفتْ زَوجًا وأُمًّا وأُخْتًا لأب (١)، وأوْصَتْ بمثل نصيبِ الأمِّ وثُلُثِ ما بَقِيَ، ولآِخَرَ بمِثْل نَصِيبِ الزَّوج ونصفِ ما بَقِيَ، فمسألةُ الورثة من ثَمانيةٍ، وهي مالٌ ذَهَبَ نصفُه، فزِدْ عَلَيهِ مثله، يَكُنْ ستَّةَ عَشَرَ، ومِثْل نصيب الزَّوج ثلاثةٌ، يصير تسعةَ عَشَرَ، وهي بقيَّةُ مالٍ ذَهَبَ ثُلثُه، فزِدْ عَلَيهِ نصفَه، صار ثمانيةً وعِشْرين ونصفًا، فزِدْ عَلَيهِ مِثْلَ نصيب الأخت سَهْمَينِ، يَكُنْ ثلاثينَ ونِصْفًا، ابْسُطْها من جنس الكسر أحدًا وسِتِّينَ، للمُوصَى له بمثل نصيب الأمِّ أربعةٌ، يَبقَى سبعةٌ وخمسون، ادْفَعْ إلَيهِ ثُلُثها تسعةَ عَشَرَ، يَبقَى ثمانيةٌ وثلاثُونَ، ادْفَعْ إلى الموصَى له بمِثْل نصيبِ الزَّوج ستَّة، يَبقَى اثنانِ وثلاثونَ، ادْفَعْ إليه نصفَها، يَبْقَى ستَّةَ عَشَرَ، للزَّوج ستَّةٌ، وللأمِّ أربعةٌ، وللأخت ستَّةٌ.

هذا مع الإجازة، ومع الرَّدِّ: تَجعل السِّهامَ الحاصِلةَ للأوْصِياء ثُلُثَ المال، وهي خمسةٌ وأربعون، فيكون مجموعُ المسألة من مائةٍ وخمسةٍ وثلاثِينَ.

(وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ، وَوَصَّى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أحَدِهِمْ إِلاَّ رُبُعَ المالِ؛ فَخُذْ (٢) مَخْرَجَ الْكَسْرِ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَزِدْ عَلَيْهِ رُبُعَهُ)؛ لأِنَّه مُسْتَثْنًى، (تَكُنْ (٣) خَمْسَةً، فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ ابْنٍ، وَزِدْ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ وَاحِدًا)، يَكُنْ أَرْبَعَةً،


(١) قوله: (لأب) سقط من (ح).
(٢) في (ح): خذ.
(٣) في (ق): يكن.