للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَاضْرِبْهُ (١) فِي مَخْرَجِ الْكَسْرِ) أربعةٌ، (يَكُنْ (٢) سِتَّةَ عَشَرَ، أَعْطِ الْمُوصَى لَهُ نَصِيبًا، وَهُوَ خَمْسَةٌ، وَاسْتَثْنِ مِنْهُ رُبُعَ الْمَالِ أَرْبَعَةً، يَبْقَى لَهُ سَهْمٌ، وَلِكُلِّ ابْنِ خَمْسَةٌ)، وإنْ شِئْتَ خَصَصْتَ كلَّ ابنٍ بِرُبُعٍ، وقَسَمْتَ الرُّبُعَ الباقِيَ بَيْنَه وبَينَهم على أربعةٍ.

(وَإِنْ قَالَ: إِلاَّ رُبُعَ الْبَاقِي بَعْدَ النَّصِيبِ؛ فَزِدْ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ سَهْمًا وَرُبُعًا)؛ لأِنَّ ذلك طريقٌ إلى معرفة الموصَى به، (وَاضْرِبْهُ فِي الْمَخْرَجِ)، أيْ: في مَخرَج الكَسْرِ (يَكُنْ (٣) سَبْعَةَ عَشَرَ، لَهُ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ)؛ لأِنَّ النَّصيبَ خمسةٌ، فإذا أسقط (٤) من سبعةَ عَشَرَ بَقِيَ اثْنَا عَشَرَ، فإذا سَقَط (٥) منها رُبُعٌ، وهو ثلاثةٌ؛ بَقِيَ من النَّصيب سَهْمانِ، هما للموصَى له، ولكلِّ ابنٍ خمسةٌ.

وبالجَبْر: تأخُذُ مالاً وتَدفَعُ منه نصيبًا إلى الموصى (٦)، ويُستَثْنَى (٧) منه: ربعُ الباقي، وهو ربعُ مالٍ إلاَّ ربعَ نصيبٍ، صار مالٌ ورُبعٌ إلاَّ نصيبًا ورُبعًا، يَعدِلُ أنْصِباءَ البَنينَ، وهم ثلاثةٌ، اجْبُرْ وقابِلْ، يَخرُج النَّصيبُ خمسةً، والمالُ سبعةَ عَشَرَ.

وطريقٌ آخَرُ: وهو أنْ تَفرض (٨) المال أربعةً ونصيبًا، خُذْ منه أحدًا، زِدْه على الأربعة، فلكلِّ ابنٍ أحدٌ وثُلثانِ، وهو النَّصيبُ، ابْسُط الكلَّ أثْلاثًا،


(١) في (ح): وأربعة.
(٢) في (ق): تكن.
(٣) في (ق): تكن.
(٤) في (ح): سقط.
(٥) في (ق): أسقط.
(٦) في (ظ): الوصي.
(٧) في (ق): وتستثنى.
(٨) في (ظ): يفرض.