للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثُّلث في مخرَج الرُّبع، يَكُنْ اثْنَيْ عَشَرَ، انقُصْها سَهْمًا، يَبقَى أحدَ عَشَرَ، فهي نصيبُ ابنٍ، انقُصْها (١) سَهْمَينِ، يَبقَى تسعةٌ، فهي وصيَّة الخال، وإنْ نَقَصْتَها ثلاثةً فهي ثمانيةٌ، وهي وصيَّة العمِّ.

وبالجَبر: تَجعل مع العمِّ أربعةَ دراهِمَ، ومع الخال ثلاثةَ دنانيرَ، ثُمَّ تزيد على الدَّراهم دينارًا، وعلى الدَّنانير درهمًا، يبلغ كلُّ واحِدٍ منهما نصيبًا، اجْبُرْ وقابِلْ، وأسْقِط المشْتَرَكَ، يَبقَى معك دِينارانِ، تَعدِلُ ثلاثةَ دراهم، فاقْلِبْ وحَوِّلْ تَصِرِ الدَّراهِمُ ثمانيةً، والدَّنانيرُ تسعةً.

الثَّانية: أوْصَى لعمِّه بعَشَرةٍ إلاَّ رُبُع وصيَّةِ خاله، ولخاله بعَشرةٍ إلاَّ خُمُسَ وصيَّة عمِّه، فاضْرِبِ المخارِجَ تكُنْ عشرينَ، انقُصْها (٢) سهمًا، تكُنْ تسعةَ عَشَرَ، فهي المقسومُ عَلَيهِ، ثمَّ اجْعَل مع الخال (٣) أربعةً، انقُصْها سهمًا، يَبْقَى ثلاثةٌ، اضْرِبْها في العشرة، ثُمَّ فيما (٤) مع العمِّ، وهو خمسةٌ، تكُنْ مائةً وخمسينَ، اقْسِمْها على تسعةَ عَشَرَ، فهي وصيَّةُ عمِّه، يَخرُج سبعةٌ وسبعةَ عشَرَ جُزْءًا من تسعةَ عَشَرَ، فهي وصيَّةُ عمِّه، واجْعَلْ مع العمِّ خمسةً، وانقُصْها سهمًا، واضْرِبْها في عَشَرةٍ، ثُمَّ في أربعةٍ، تكُنْ مائةً وستِّينَ، اقْسِمْها تكُنْ ثمانية (٥) وثمانيةَ أجْزاءٍ، فهي وصيَّةُ خاله.

الثَّالثةُ: إذا أوْصَى لرجُلٍ بمِثْلِ نصيبِ أحَدِ بَنِيهِ، وهم ثلاثةٌ، ولآِخَرَ بثُلثِ ما يَبقَى من الثُّلُث، ولآِخَرَ بدِرْهَمٍ؛ فاجْعَل المالَ تسعةَ دراهِمَ وثلاثةَ أنْصِباءَ، وإلى الثَّاني (٦) والثَّالث دِرْهَمَينِ، بَقِيَ سبعةٌ ونصيبانِ، ادْفَعْ نَصِيبَينِ


(١) في (ق): انقصهما.
(٢) في (ح): نقصها.
(٣) في (ح) و (ق): المال.
(٤) في (ظ) و (ق): ثم ما في.
(٥) في (ح): مائة.
(٦) هكذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٦/ ١٧٢، والشرح ١٧/ ٤٥٧: فادفع إلى الوصي الأول نصيبًا، وإلى الثاني والثالث … ).