للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى ابنين (١)، يبقى (٢) سبعةٌ للابْن الثَّالث، فالنَّصيبُ سبعةٌ، والمالُ ثلاثون، فإنْ كانت الوصيَّةُ الثَّالثةُ بدِرهَمَينِ؛ فالنَّصيبُ ستَّةٌ، والمالُ سبعةٌ وعِشْرُون.

واللهُ أعْلَمُ بالصواب (٣).


(١) في (ح): اثنين.
(٢) في (ح): فبقي.
(٣) قوله: (بالصواب) سقط من (ح) و (ق).