للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فظاهِرُه: أنَّه لا نَظَرَ، ولا ضَمَّ مع وصِيٍّ غَيرِ متَّهَمٍ (١)، وذَكَرَه جماعةٌ.

(وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصِّفَاتِ، ثُمَّ وُجِدَتْ عِنْدَ (٢) الْمَوْتِ؛ فَهَلْ تَصِحُّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدُهما - وهو الأصح -: أنَّه يُعتَبَرُ وُجودُ هذه الشُّروط في الوصيِّ عِنْدَ الوصيَّة والموت؛ لأِنَّها شُروطُ العَقْد، فيُعتَبَرُ حالَ وجوده؛ كسائر العُقُود.

والثَّاني: أنَّها تُعتَبَرُ حالةَ الموت حَسْبُ؛ كالوصيَّة له، ولأِنَّ شروطَ الشَّهادة تُعتَبَرُ حالةَ التَّحمُّلِ لا الأداء.

ورُدَّ: بأنَّ الوصيَّةَ صحيحةٌ وإنْ كانَتْ لوارِثٍ، وإنَّما يُعتَبَرُ عَدَمُ الإرث وخروجُها من الثُّلث للنُّفوذ واللُّزوم، فاعتُبِرَ بحالته، بخلاف مسألتنا، فإنَّها شُروطٌ لصحَّة العَقْدِ، فاعتبرت (٣) بحالةِ العَقْد، ولا يَنْفَعُ وُجودُها بَعْدَه.

وقِيلَ: ويُعتَبَرُ (٤) ما بَينَهُما.

(وَإِذَا أَوْصَى إِلَى وَاحِدٍ، وَبَعْدَهُ إِلَى آخَرَ؛ فَهُمَا وَصِيَّانِ)، نَصَّ عَلَيهِ (٥)، كما لو أوصى إليهما جميعًا، (إِلاَّ أَنْ يَقُولَ: قَدْ أَخْرَجْتُ)، أوْ عَزَلَتُ (الْأَوَّلَ)، فإنَّها تَبطُلُ وصيَّتُه؛ لأِنَّه صرَّح (٦) بعَزْله فانْعَزَلَ؛ كما لو وكَّله ثُمَّ عَزَلَه.

(وَلَيْسَ لِأًحَدِهِمَا)؛ أي: الوصِيَّينِ، سَواءٌ أوْصَى إلَيهِما مَعًا أوْ على التَّعاقُب؛ (الانْفِرَادُ (٧) بِالتَّصَرُّفِ)؛ لأِنَّه لم يَرْضَ بنَظَره وحدَه؛ كالوكِيلَينِ،


(١) كذا في النسخ الخطية، والذي في الفروع ٧/ ٤٨٧ والإنصاف ١٧/ ٤٦٧: مع وصي متهم.
(٢) في (ح): بعد.
(٣) في (ح): فاعتبر.
(٤) في (ح): يعتبر.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٣٦٠.
(٦) في (ق): خرج.
(٧) في (ح): إلا انفراد.