للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ إِلَيْهِ)، فإنَّه يَنفَرِدُ بالتَّصرُّف، نَصَّ عَلَيهِ (١)، كما لو كان مُنفَرِدًا.

وعلى الأوَّل: متى تعذَّر اجْتِماعُهما؛ أقام الحاكِمُ مقام (٢) الغائب أمينًا، ذَكَرَه في «المغْني» و «الشَّرح».

فلو اخْتَلَفا في جَعْل المال عِنْدَ مَنْ يكونُ منهما؛ جُعِل في مكان يكون (٣) تحتَ أيديهما جميعًا.

وقال مالِكٌ: يُجعَل عِنْدَ أعْدَلِهما (٤).

وقال أصحابُ الرَّأْي: يُقسَمُ بَينَهما، وهو المنصوصُ عن (٥) الشَّافِعِيِّ (٦).

(وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا)، أوْ وُجِدَ منه ما يُوجِبُ عَزْلَه؛ (أَقَامَ الْحَاكِمُ مُقَامَهُ (٧) أَمِينًا) لُزُومًا؛ لأِنَّ الموصِيَ لم يَرْضَ بنَظَرِه وحدَه، فلو أراد الحاكِمُ أنْ يَكتَفِيَ بالثَّاني؛ لم يَجُزْ.

وإنْ وُجِد منهما ما يقْتَضِي المنْعَ؛ فللحاكِمِ أنْ يَنصِبَ مكانَهما، وفي الاكتفاء بواحِدٍ وجْهانِ، كذا في «الشَّرح» و «الفروع».

ومَحَلُّ ما ذَكَرَه المؤلِّفُ: ما إذا أطْلَقَ، فإنْ جَعَلَ لِكُلٍّ منهما التَّصرُّفَ؛ لم يَجُزْ للحاكم إقامةُ أمين (٨).

وفي «الرِّعاية»: إذا مات أحدُهما، أوْ جُنَّ، وعَجَزَ الآخَرُ عنها، أوْ فَسَقَ؛


(١) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٥٤٦.
(٢) في (ح): مكان.
(٣) قوله: (يكون) سقط من (ظ) و (ق).
(٤) ينظر: المدونة ٤/ ٣٣٤.
(٥) في (ح): عند.
(٦) ينظر: المبسوط ٢٨/ ٢٨، نهاية المطلب ١١/ ٣٥٩.
(٧) في (ح): مكانه.
(٨) في (ح): اثنين.