للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أقام اثنين (١)؛ كما لو عَجَزَا أوْ فسقا (٢). وقِيلَ: يَكْفِي واحِدٌ.

(وَكَذَلِكَ إِنْ فَسَقَ)؛ أيْ: يُقِيمُ الحاكِمُ مقامَه أمينًا. (وَعَنْهُ: يُضَمُّ إِلَيْهِ أَمِينٌ)، تقدَّم الكلامُ في صحَّة الوصيَّة إلى الفاسق، والكلامُ الآن على الفِسْق الطَّارِئِ، فعِنْدَ المؤلِّف: هو مَبْنِيٌّ على الرِّوايَتَينِ في صحَّة الوصيَّة إلَيهِ ابْتِداءً.

واختار القاضي وغيرُه: البُطْلانَ، ويُقِيمُ الحاكِمُ مقامَه أمينًا، وهو قَولُ الثَّوريِّ وإسْحاقَ، وحَمل كلام (٣) أحمدَ والخِرَقِيِّ على الفِسْق الطَّارِئِ بعد (٤) الموت.

وعِنْدَ المجْدِ: يُبدَّلُ بأمِينٍ بلا نِزاع؛ نَظَرًا إلى أنَّ الوصِيَّ (٥) في الاِبْتِداء قد رَضِيَه واختاره، والظَّاهِرُ: أنَّه إنَّما فَعَلَ ذلك لِمَعْنًى رآه فيه؛ إمَّا لِزِيادةِ حفظه (٦)، أوْ إحْكامِ تصرُّفه، ونحوِه مِمَّا يَرْبُو على ما فيه من الخيانة، بخِلافِ ما لو طَرَأَ فِسْقُه، فإن حال (٧) الموصِي يَقتَضِي أنَّه إنَّما رَضِي بِعَدْلٍ ولا عَدْلَ.

وذَكَرَ في «الشَّرح»: (أنَّ التفريق (٨) بَينَ الفِسْق المقارِنِ والطَّارِئِ بعيدٌ (٩)، فإنَّ الشُّروطَ تُعتَبَرُ في الدَّوام؛ كاعْتِبارها في الاِبْتِداء، سِيَّما إذا كانت لِمَعْنًى يُحتاجُ إلَيهِ في الدَّوام، وإذا لم يَكُنْ بُدٌّ من التَّفريق؛ فاعْتِبارُ العدالة في الدَّوام أَوْلَى، مِنْ قِبَلِ أنَّ الفِسْقَ إذا كان مَوجُودًا حالَ الوصيَّة؛ فقد رَضِيَ به الموصِي


(١) في (ظ) و (ق): أمين. والمثبت هو الظاهر، قال في الفروع ٧/ ٤٨٩: (فإن وُجد منهما؛ ففي الاكتفاء بواحد وجهان).
(٢) في (ح): وفسقا.
(٣) قوله: (كلام) سقط من (ح).
(٤) في (ح): عند.
(٥) في (ق): الموصي.
(٦) في (ح): الزيادة وحفظه.
(٧) قوله: (فإن حال) في (ح): فحال.
(٨) في (ح): التفرق.
(٩) في (ق): مفيد.