للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالأُولَى: محمولةٌ على ما إذا كان المالُ جنسًا واحِدًا؛ لأِنَّه لا فائدةَ في انتظار إخراجِهم.

والثَّانيةُ: محمولةٌ على ما إذا كان أجْناسًا؛ لأِنَّها تتعلَّق بثُلُث كلِّ جِنْسٍ، فلم يَجُزْ أنْ يُخرِجَ عِوَضًا عن ثلث ما في أيديهم مِمَّا في يَدِه؛ لأِنَّها مُعاوَضَةٌ تتعلَّق بتَراضِيهِم.

وحَكَى ذلك في «الرِّعاية» قَولاً عن (١) أحمد: يَرُدُّه (٢) إلَيهم ويَطلُبُهم بالثُّلث.

فإنْ فرَّقه، ثُمَّ ظَهَرَ دَينٌ مُسْتَغْرِقٌ، أوْ جُهِلَ مُوصًى له فتصدَّق هو أو حاكِمٌ؛ لم يَضمَنْ على الأصحِّ، وقال ابنُ حَمْدانَ: بل يَرجِعُ به؛ كَوَفاءِ (٣) الدَّين.

(وَإِنْ أَوْصَاهُ بِقَضَاءِ دَيْنٍ مُعَيَّنٍ، فَأَبَى الْوَرَثَةُ)، أوْ جَحَدُوا، وتعذَّر (٤) ثُبوتُ (ذَلِكَ؛ قَضَاهُ بِغَيْرِ عِلْمِهِمْ)؛ أيْ: باطِنًا، جَزَمَ به في «الوجيز»، وهو المذْهَبُ؛ لأِنَّه واجِبٌ، سَواءٌ رَضُوا به أوْ أبَوْهُ، ولأِنَّه لا حقَّ لهم إلاَّ بَعْدَ وفاءِ الدَّين.

والثَّانية: المنع (٥)؛ لأِنَّه لا يَأمَنُ رُجوعَهم عَلَيهِ.

وقِيلَ له في روايةِ أبي داودَ مع عدم البيِّنة في الدَّين: أَيَحِلُّ له إن لم (٦) يُنفِّذْه؟ قال: لا (٧).


(١) في (ح) و (ق): وعن.
(٢) في (ظ): برده.
(٣) في (ق): لوفاء.
(٤) في (ح): تعذر.
(٥) قوله: (المنع) سقط من (ح).
(٦) قوله: (لم) سقطت من (ح).
(٧) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٨٩، قال: سمعت أحمد، وسئل عن رجل أوصى إلى رجل وأقر له أن لفلان ولفلان، أللورثة أن يعنتوه؟ قال: بد من بينة، قال: قد أقر به للوصي؟ قال: فالقاضي أمين ينبغي له أن ينفذه، قيل لأحمد: فيحل له إن لم ينفذه؟ قال: لا.