للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعَنْهُ: إنْ أَذِنَ فِيهِ حاكِمٌ جاز، قِيلَ لأِحمدَ: فإنْ عَلِمَ الوَصِيُّ أنَّ لرجلٍ عَلَيهِ حقًّا، فجاء الغَريمُ يُطالِبُ الوصِيَّ (١)، وقدَّمه إلى القاضي ليستحلفه (٢): أنَّ مَا لِي في يَدَيكَ حقٌّ، قال: (لا يَحلِفُ، ويُعلِمُ القاضِي بالقضيَّة، فإنْ أعْطاهُ القاضِي فهو أعْلَمُ) (٣)؛ أي: يُقيمُ القاضِي ثبوتَه، ويُشهِد بما (٤) أَمَرَه به، فلو صدَّقه وارِثٌ؛ لَزِمَه منه بِقَدْر حقِّه، نَصَّ عَلَيهِ.

فإنْ كان ثَمَّ بيِّنةٌ؛ ففي لُزُومِ قضائه بلا حاكِمٍ، ففي «المغْنِي» و «الشَّرح»: في جوازه روايتانِ، ما لم يصدِّقه وارِثُه المكلَّفُ؛ لأِنَّه إقْرارٌ منهم على أنفسهم.

مسألةٌ: يُسَنُّ الإيصاءُ بقَضاءِ الدَّين؛ لأِنَّه إذا شُرِعَ له الوصيَّةُ في حقِّ غَيرِه؛ فحاجةُ نَفْسِه أَوْلَى، وهذا في الدَّين الذي لا يَعجِزُ عن وفائه في الحال، فأمَّا الذي يَعجِزُ عن وفائه في الحال؛ فالوَصاةُ به واجِبَةٌ، قاله بعضهم (٥).

(وَعَنْهُ فِيمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِمَيْتٍ، وَعَلَى الْمَيْتِ دَيْنٌ (٦): أَنَّهُ يَقْضِي دَيْنَ الْمَيْتِ إِنْ لَمْ يَخَفْ تَبِعَةً)؛ يَعْنِي: إذا خافَ أنْ يَطْلُبَه الوَرَثَةُ بما عَلَيهِ، ويُنكِرُوا الدَّيْنَ على مَورُوثِهم (٧)؛ فلا يَقْضِيهِ؛ لأِنَّه لا يَأْمَنُ رُجوعَهم عَلَيهِ.


(١) في (ق): الموصي.
(٢) في (ح) و (ق): يستحلفه.
(٣) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٥٥٠.
(٤) في (ق): ما.
(٥) قوله: (مسألة: يسن الإيصاء … ) إلى هنا سقط من (ح).
(٦) قوله: (دين) سقط من (ح).
(٧) في (ق): مورثهم.