للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنْ لم يَخَفْ ذلك؛ قَضَى (١) دَينَ الميت بما (٢) عَلَيهِ؛ من تَبرِئَةِ ذمَّتِه وذمَّة الميت (٣).

وفي براءة المَدِين باطِنًا بقضاءِ دَينٍ يَعْلَمُه على الميت الرِّوايَتانِ. فإنْ كان عَلَيهِ دَينٌ لِمَيْتٍ، وَوَصَّى به لِزَيْدٍ؛ فله دَفْعُه إلَيهِ، أو إلى وصِيِّ الميت، وإنْ لم يوصِ (٤) به، ولا يَقْضِيهِ عَينًا (٥)؛ لم يَبْرَأْ بِدَفْعه إلاَّ إلى الوارث والوصيِّ جميعًا.

وقِيلَ: يَبرَأُ بِدَفْعه إلى الوصيِّ.

فَرْعٌ: صَرَفَ أجْنَبِيٌّ الموصى (٦) به لِمُعَيَّنٍ، وقِيلَ: أوْ لغَيرِه في جِهَتِه؛ لم يَضمَنْه، وإنْ وصَّاهُ بإعْطاءِ مُدَّعٍ دَينًا بيمينه؛ نَقَده (٧) من رأس ماله، قاله (٨) الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٩).

ونَقَلَ ابنُ هانِئٍ: بِبَيِّنةٍ (١٠)، ونَقَلَ عبدُ الله: يُقبَلُ مع صِدْقِ المدَّعِي (١١)، ونَقَلَ ابنُ هانِئٍ فِيمَنْ وصَّاهُ بدَفْعِ مَهْرِ امْرأتِه: لم يَدفَعْه في غيبة الورثة (١٢).


(١) في (ق): يصير.
(٢) في (ح): ما.
(٣) قوله: (وإن لم يخف ذلك … )، كذا في النسخ الخطية، والذي في الشرح الكبير ١٧/ ٤٩٠: (وإن لم يخف ذلك؛ قضى دين الميت الذي عليه بدين الميت الذي له؛ لما فيه من تبرئة ذمته وذمة الميت).
(٤) في (ح): لم يؤمن.
(٥) كذا في النسخ الخطية، والذي في الإنصاف ١٧/ ٤٩٢: ولا يقبضه عينًا.
(٦) في (ح): الوصي.
(٧) في (ظ): نفذه.
(٨) في (ق): قال.
(٩) ينظر: الفروع ٧/ ٤٩٥، الاختيارات ص ٢٨١.
(١٠) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٤٥.
(١١) ينظر: مسائل عبد الله ص ٣٨٢.
(١٢) لم نجده في مسائل ابن هانئ، وينظر: الفروع ٧/ ٤٩٥.