للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حظَّ له في المقاسَمة، وإنْ نَقَصُوا عن ذلك؛ فلا حظَّ له في ثلث الباقي، ومتى زادت الفُروضُ عن النِّصف؛ فلا حَظَّ له في ثُلث الباقي، وإنْ نَقَصت عن النِّصف؛ فلا حَظَّ له في السُّدس، وإنْ كان الفَرضُ النِّصفَ؛ فقد اسْتَوَى (١) السُّدسُ وثُلثُ الباقي، وإنْ كان الإخْوةُ اثْنَينِ، والفَرْضُ النِّصفَ؛ اسْتَوَت الأحوالُ كلُّها.

(فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنِ الْفَرْضِ إِلاَّ السُّدُسُ؛ فَهَوُ لَهُ)؛ لأِنَّه « أطْعَمَه السُّدسَ» (٢)، ولا يُنْقَصُ عَنه في قَولِ العامَّة.

وحَكَى الشَّعبِيُّ عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه كأخٍ مطلَقًا، فقال في سبعةِ إخْوَةٍ وجَدٍّ: «الجَدُّ ثامِنُهم» (٣).

(وَسَقَطَ مَنْ مَعَهُ مِنْهُمْ)؛ أيْ: من الإخْوة والأَخَوات؛ كأمٍّ وابْنَتَينِ وجَدٍّ وأُخْتٍ أو أخٍ، (إِلاَّ فِي الْأَكْدَرِيَّةِ)، قِيلَ: سُمِّيَتْ به؛ لتكدير (٤) أصولِ زَيدٍ في الأَشْهَر عنه؛ لكَونِه لا يَفرِضُ للأخْت مع الجَدِّ إلاَّ فيها، ولا يُعِيلُ مسائِلَ الجَدِّ وأعالَها، وأيضًا فإنَّه جَمَعَ سِهامَ الفَرْض، وقَسَمَها على التَّعصيب.

وقِيلَ: إنَّ زَيدًا كدَّرَ على الأُخْت مِيراثَها، فأعْطاها النِّصفَ، ثُمَّ اسْتَرْجَعَه منها.

وقِيلَ: إنَّ عبدَ الملك بنَ مَرْوانَ سأل عنها رجلاً اسْمُه أكْدَرُ، فأخْطَأَ فِيهَا (٥)، وقِيلَ: اسْمُ المرأةِ أكْدَرَةُ، وقِيلَ: اسْمُ زَوجِها، وقِيلَ: اسْمُ السَّائل.

وقِيلَ: لِتَكدُّرِ أقْوالِ الصَّحابة وكَثْرةِ اخْتِلافِهم.


(١) في (ق): استوفى.
(٢) سبق تخريجه ٧/ ١١ حاشية (٢).
(٣) لم نقف عليه بهذا اللفظ.
(٤) في (ق): لتكثير.
(٥) ينظر: الفرائض للثوري ص ٢٤، مصنف ابن أبي شيبة (٣١٢٤٣).