للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ازْدَحَمَت الفُروض؛ سَقَطَ الأخُ دونَه.

لكنْ ما ذَكَرَه المؤلِّف من كَيفِيَّة إرْثِه معهم هو قَولُ زَيدٍ، واعْتَمَدَ عَلَيهِ أحمدُ (١)؛ لِمَا رَوَى أنَسٌ مرفوعًا قال: «أرْحَمُ أُمَّتِي بأُمَّتِي أبو بَكْرٍ، وأشَدُّها في دِينِ الله عمرُ، وأصْدَقُها حَياءً عُثْمانُ، وأعْلَمُها بالحلال والحرام مُعاذٌ، وأقْرَؤُها لكتاب الله أُبَيٌّ، وأعْلَمُها بالفَرائض زَيدٌ، ولكلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وأمِينُ هذه الأمَّةِ أَبُو عُبَيدةَ بنُ الْجَرَّاح» رواهُ أحمدُ، والنَّسائِيُّ، والتِّرمذِيُّ وصحَّحه، والحاكِمُ، وقال: على شَرْطِ الشَّيخَينِ، وصَحَّحَ جماعةٌ إرْسالَه (٢).

(فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُو فَرْضٍ؛ أَخَذَ فَرْضَهُ)؛ لِلنَّصِّ.

(ثُمَّ لِلْجَدِّ الْأَحَظُّ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ كَأَخٍ)؛ لأِنَّها له مع عَدَمِ الفُروض، فكذا مع وُجودِها، (وَثُلُثِ الْبَاقِي)؛ لأِنَّ ما أُخِذَ بالفَرْض كأنَّه معدومٌ، قد ذَهَب من المال، فصار ثلثُ الباقي بمنزلةِ ثلثِ الجميع، (وَسُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ)؛ لأِنَّه يَأخُذُه مع الوَلَد الَّذي هو أقْوَى، فَمَعَ غَيرِه من باب أَوْلَى.

وضابِطُه: أنَّه متى زاد الإخْوةُ عن اثنَينِ، أو مَنْ يَعدِلُهم من الإناث؛ فلا


(١) ينظر: مسائل عبد الله ص ٤٠٠.
(٢) أخرجه أحمد (١٢٩٠٤)، والترمذي (٣٧٩١)، والنسائي في الكبرى (٨١٨٥)، وابن ماجه (١٥٤)، وابن حبان (٧١٣١)، والحاكم (٥٧٨٤)، من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس به، هكذا مطولاً، وصححه الترمذي والحاكم والألباني، ورجح الدارقطني والبيهقي والخطيب أن الموصول منه فقط ذِكْرُ أبي عبيدة ، وأن الباقي مرسل لم يسمعه أبو قلابة من أنس، قال ابن حجر: (وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب في أوله الإرسال، والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري)، والذي عند البخاري (٣٧٤٤)، ومسلم (٢٤١٩) لفظه: «إن لكل أمة أمينًا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح». ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ١٨٠، الفتح ٧/ ٩٣، الصحيحة (١٢٢٤).