للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا مذْهَبُ زَيدٍ، وقِيلَ: إنَّه لم يُصرِّحْ به، وإنَّما أصحابُه قاسُوها على أُصولِه؛ لأِنَّه لو لم يُفرَضْ لها؛ لَسَقَطَتْ، ولَيسَ في الفريضة مَنْ يُسقِطُها.

ومَذْهَبُ الصِّدِّيقِ ومُوافِقِيهِ (١): إسْقاطُ الأخت، فيكونُ للزَّوج النِّصفُ، وللأمِّ الثُّلثُ، وللجَدِّ السُّدسُ، وهو قُوَيلٌ حَكاهُ في «الرِّعاية».

ومَذهَبُ عمرَ وابنِ مسعودٍ: للزَّوج النِّصفُ، وللأخت النِّصفُ، وللجَدِّ السُّدسُ، وللأمِّ السُّدسُ، فتَعُولُ إلى ثمانيةٍ، وجَعَلَا للأمِّ السُّدسَ؛ لِكَيلا تَفضُلَ (٢) على الجَدِّ.

ومذْهَبُ عليٍّ كزَيدٍ، غَيرَ أنَّ زَيدًا ضَمَّ نصفَ الأُخت إلى سُدس الجَدِّ، وقَسَمَه بَينَهما أثْلاثًا (٣).

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَوْجٌ؛ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ عَلَى


(١) تقدم تخريجه ٧/ ٢٠.
(٢) في (ق): يفضل.
(٣) مذهب من تقدم ذكرهم من الصحابة : أخرجه الثوري في الفرائض (١١)، وعبد الرزاق (١٩٠٧٤)، وابن أبي شيبة (٣١٢٤٠)، وسعيد بن منصور (٦٥، ٦٦)، عن إبراهيم، قال: كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثمانية: للزوج ثلاثة، وثلاثة للأخت، وسهم للأم، وسهم للجد، قال: وكان عليٌّ يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت وسهمان للأم، وسهم للجد، وكان زيدٌ يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج وثلاثة للأخت، وسهمان للأم وسهم للجد، ثم يضربها في ثلاثة، فتصير سبعة وعشرين، فيعطي الزوج تسعة والأم ستة، ويبقى اثنا عشر، فيعطي الجد ثمانية، ويعطي الأخت أربعة. وهو مرسل صحيح، واللفظ لابن أبي شيبة.
وأما أثر عمر في الأكدرية فلم نقف عليه صريحًا، ولعله مأخوذٌ من قوله في المسألة الخرقاء الآتية قريبًا، من كونه لا يُفضِّل أمًّا على جد كما في التذكرة لابن عقيل ص ٢٠١، فإنه قال بعد أن ذكر قول عمر وابن مسعود في الأكدرية: (لأنهما كانا لا يُفضِّلان أمًّا على جد)، أخرجه الثوري في الفرائض (٢٦)، وعبد الرزاق (١٩٠٦٨)، وسعيد بن منصور (٦٩)، وابن أبي شيبة (٣١٢٦٣)، عن إبراهيم، قال: «كان عمر وابن مسعود لا يفضلان أمًّا على جد».