للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثَلَاثَةٍ)، فأصْلُها من ثلاثةٍ، للأمِّ واحِدٌ، يَبقَى اثْنانِ على ثلاثةٍ لا يَصِحُّ، فتَضْرِبُها في أصل المسألة، (فَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ)، هذا قَولُ زَيدٍ، وَوَافَقَه الأكثرُ، (وَتُسَمَّى الْخَرْقَاءَ؛ لِكَثْرَةِ اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِيهَا (١)، كأنَّ الأقْوالَ خَرَقَتْها بكَثْرَتها.

وتُسَمَّى المسبَّعة؛ لأِنَّ فِيهَا سبعةَ أقْوالٍ.

والمسدَّسة؛ لأِنَّ أقْوالَ الصَّحابة تَرجِعُ فِيهَا إلى ستَّةٍ.

والمثلَّثة؛ لأِنَّ عُثمانَ ومَنْ وافَقَه جعَلَ للأمِّ الثُّلثَ، والباقِي بَينَ الجَدِّ والأُخْت نِصْفانِ.

ويُقالُ لها: العُثْمانِيَّةُ.

والمربَّعةُ؛ لأِنَّ ابنَ مَسْعودٍ في إحْدَى الرِّوايتَينِ عنه جَعَلَها من اثْنَينِ، وتَصِحُّ من أربعةٍ، للأخت النِّصفُ، والباقِي بَينَهما نِصفَينِ (٢).

والرِّوايةُ الثَّانيةُ عنه؛ كقَولِ عُمَرَ (٣)، وهو أنَّه جَعَلَها من ستَّةٍ، للأخت


(١) أخرج عبد الرزاق (١٩٠٧٠)، وابن أبي شيبة (٣١٢٤٤)، عن إبراهيم، وعمن سمع الشعبي، قال في أمٍّ، وأختٍ لأبٍ وأمٍّ، وجدٍّ: إن زيد بن ثابت قال: «من تسعة أسهم: للأم ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان»، وإن عليًّا قال: «للأخت النصف، ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وما بقي فللجد وهو سهم»، وقال ابن مسعود: «للأخت النصف ثلاثة، وللأم السدس سهم، وما بقي، فللجد وهو سهمان»، وقال عثمان: «أثلاثًا، ثلث للأم، وثلث للأخت، وثلث للجد»، وقال ابن عباس: «للأم الثلث، وما بقي فللجد»، قال وكيع: وقال الشعبي: سألني الحجاج بن يوسف عنها، فأخبرته بأقاويلهم، فأعجبه قول عليٍّ. وأخرجه سعيد بن منصور (٧١)، عن الشعبي قال: قال فيها سبعة من أصحاب رسول الله ، وذكر نحوه. وإسناده صحيح عن الشعبي. وأخرجه البزار كما في كشف الأستار (١٣٨٨)، ومن طريقه ابن حزم المحلى (٨/ ٣١٥)، من طريق أخرى عن الشعبي.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٢٤٦)، عن عمرو بن مرة، قال: «كان عبد الله يقول في أخت وأم وجد؛ للأخت النصف، والنصف الباقي بين الجد والأم»، إسناده صحيح.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٩٠٧٣)، وابن أبي شيبة (٣١٢٤٧)، عن إبراهيم: «أن عمر قضى في جد وأم وأخت؛ فجعل للأخت النصف، وللأم سهمًا، وللجد سهمين، لم يُفضِّل أمًّا على جد»، وهو مرسل صحيح. وتقدم أثر ابن مسعود ٧/ ٢٤ حاشية (٣).