(٢) علَّقه الجصاص في أحكام القرآن (٣/ ٢٢)، عن محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس ﵄ نحوه في قصة، وهذا إسناد حسن. وأخرج البيهقي في الكبرى (١٢٤٥٧)، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، قال: دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس، فقال: «ترون الذي أحصى رمل عالج عددًا، لم يحصِ في مال نصفًا ونصفًا وثلثًا، إذا ذهب نصف ونصف، فأين موضع الثلث؟» الأثر بطوله، وأخرجه الحاكم (٧٩٨٥)، وحسنه الألباني في الإرواء ٦/ ١٤٥، وأخرجه عبد الرزاق (١٩٠٢٢)، وسعيد بن منصور (٣٦)، بألفاظ قريبة من ذلك. وأخرج ابن أبي شيبة (٣١١٨٩)، والدارمي (٣٤٥٩)، عن ابن عباس أنه قال: «الفرائض لا تعول»، وإسناده صحيح. وأخرج سعيد بن منصور (٣٧)، عن عطاء، قال: قلت لابن عباس: لو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثًا على ما نقول، قال: «فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ما حكم الله بما قالوا»، وأسانيد هذه صحاح.