للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاثةٌ، وللأمِّ سهمٌ، ويُعبَّر عنه بثُلث ما يَبقَى، ولا يُعبَّر عنه بالسُّدس؛ تأدُّبًا، وللجَدِّ سَهْمانِ.

والمخمَّسةُ؛ لأِنَّه اخْتَلَف فيها خمسةٌ من الصَّحابة؛ عثمانُ، وعليٌّ، وابنُ مسعودٍ، وزَيدٌ، وابنُ عبَّاسٍ، على خَمسةِ أقْوالٍ، وكان الشعبي لا يُثبِتُ الرواية عن غير هؤلاء.

والشَّعْبِيَّةُ، والحَجَّاجِيَّةُ؛ لأِنَّ الحَجَّاجَ امْتَحَنَ فِيها الشَّعْبِيَّ، فأصاب فَعَفَا عنه (١).

فإن عُدِمَ الجَدُّ، سُمِّيَت المباهَلَةَ؛ لقَول ابنِ عبَّاسٍ: «مَنْ باهَلَنِي باهَلْتُه، إنَّ الله تعالى لم يَجعَلْ في مالٍ واحِدٍ نِصْفًا ونِصْفًا وثُلُثًا» (٢).

(وَوَلَدُ الْأَبِ كَوَلَدِ الْأَبَوَيْنِ فِي مُقَاسَمَةِ الْجَدِّ إِذَا انْفَرَدُوا)؛ لأِنَّهم يُشارِكونَهم في بُنُوَّةِ الأب التي ساوَوْا بها الجَدَّ، (فَإِنِ اجْتَمَعُوا؛ عَادَّ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ الْجَدَّ بِوَلَدِ الْأَبِ)؛ أيْ: زاحَمَ به، وتُسمَّى المعادَّةَ، (ثُمَّ أَخَذُوا مِنْهُمْ


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٢٦١).
(٢) علَّقه الجصاص في أحكام القرآن (٣/ ٢٢)، عن محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس نحوه في قصة، وهذا إسناد حسن.
وأخرج البيهقي في الكبرى (١٢٤٥٧)، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، قال: دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس، فقال: «ترون الذي أحصى رمل عالج عددًا، لم يحصِ في مال نصفًا ونصفًا وثلثًا، إذا ذهب نصف ونصف، فأين موضع الثلث؟» الأثر بطوله، وأخرجه الحاكم (٧٩٨٥)، وحسنه الألباني في الإرواء ٦/ ١٤٥، وأخرجه عبد الرزاق (١٩٠٢٢)، وسعيد بن منصور (٣٦)، بألفاظ قريبة من ذلك. وأخرج ابن أبي شيبة (٣١١٨٩)، والدارمي (٣٤٥٩)، عن ابن عباس أنه قال: «الفرائض لا تعول»، وإسناده صحيح. وأخرج سعيد بن منصور (٣٧)، عن عطاء، قال: قلت لابن عباس: لو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثًا على ما نقول، قال: «فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ما حكم الله بما قالوا»، وأسانيد هذه صحاح.