للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَا حَصَلَ لَهُمْ)؛ لأِنَّ الجَدَّ والِدٌ، فإذا حَجَبَه أخَوانِ وارِثانِ؛ جاز أنْ يَحجُبَه أخٌ وارِثٌ وأخٌ غَيرُ وارِثٍ؛ كالأْمِّ، ولأِنَّ وَلَدَ الأب يَحجُبونه إذا انفرَدُوا، فيَحجبونه مع غيرهم كالأمِّ، ويُفارِقُ وَلَدَ الأمِّ، فإنَّ الجَدَّ يَحجُبهم، فلا يَنبغِي أنْ يَحجُبوه، بخِلافِ وَلَدِ الأب، فإنَّ الجَدَّ لا يَحجُبُهم.

وأمَّا الأخُ من الأبَوَينِ؛ فإنَّه أقْوى تَعْصِيبًا من الأخ للأب، فلا يَرِثُ معه شَيئًا، كما لو انْفرَدَا (١) عن الجَدِّ، فيأخُذُ مِيراثَه، كما لو اجتمع ابنٌ وابنُ ابْنٍ.

لا يُقالُ: الجَدُّ يَحجُبُ وَلَدَ الأمِّ، ولا يأخُذُ شَيئًا أنَّه هو (٢)، والإخْوةُ يَحجُبونَ الأمَّ، ولم يأخُذُوا ميراثَها؛ لأِنَّ الجَدَّ وولدَ الأمِّ سببُ اسْتِحْقاقهم في الميراث مُختَلِفٌ، وكذلك سائرُ مَنْ يَحجُبُ، ولا يأخُذُ ميراثَ المحجوب، وههنا سببُ اسْتِحْقاق الإِخْوة الميراثَ: الأُخُوَّةُ والعُصوبة، فأيُّهما قَوِيَ حَجَبَ الآخَرَ، وأخَذَ مِيراثَه.

والمُعادَّةُ إنَّما تكونُ إذا احْتِيجَ إليها، فلو اسْتُغْنِيَ عنها؛ فلا مُعادَّةَ؛ كجَدٍّ وأخَوَينِ مِنْ أبَوَينِ وأخٍ مِنْ أبٍ.

(إِلاَّ أَنْ تَكُونَ (٣) وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ أُخْتًا وَاحِدَةً، فَتَأْخُذُ تَمَامَ النِّصْفِ)؛ لأِنَّ فَرضَها لا يَزيدُ على نِصْفٍ، (وَمَا فَضَلَ لَهُمْ)؛ أيْ: لِوَلَد الأب؛ لأِنَّه إنَّما يُؤخَذُ منه لكَونِ وَلَدِ الأَبَوَينِ أَوْلَى، وقد زالَتْ أوْلَوِيَّتُه (٤) باسْتِكْمالِ حقِّه، (وَلَا يَتَّفِقُ هَذَا فِي مَسْأَلَةٍ فِيهَا فَرْضٌ غَيْرُ السُّدُسِ)؛ لأِنَّ أدْنَى ما يأخُذُ الجَدُّ: الثُّلُثُ من الباقي، والأُخْتُ: النِّصفُ، والباقِي بَعْدَهما هو السُّدُسُ، ولا يَلزَمُ أنْ


(١) في (ظ): انفرد.
(٢) قوله: (شَيئًا أنَّه هو)، كذا في النسخ الخطية، والذي في المغني ٦/ ٣١١ والشرح ١٨/ ٣٢: ميراثهم.
(٣) في (ظ): يكون.
(٤) رسمت في (ق): أولونه.