للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَفضُلَ لهم شَيءٌ؛ كمسألةٍ فيها أمٌّ وجَدٌّ وأُخْتٌ لِأَبَوَينِ وأَخٌ أو أُخْتٌ لِأَبٍ.

(فَإِذَا كَانَ جَدٌّ وَأُخْتٌ مِنْ أَبَوَيْنِ، وَأُخْتٌ مِنْ أَبٍ؛ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى أَرْبَعَةٍ)؛ لأِنَّ المقاسَمةَ خَيرٌ له، فيُجْعَلُ (١) كأُخْتَينِ، (لِلْجَدِّ سَهْمَانِ، وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ، ثُمَّ رَجَعَتِ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، فَأَخَذَتْ مَا فِي يَدِ أُخْتِهَا كُلَّهُ)؛ لِتَستَكْمِلَ النِّصفَ.

(وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَخٌ مِنْ أَبٍ؛ فَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ)؛ لأِنَّه أحَظُّ له، (وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ)؛ لأِنَّها أُخْتٌ لأِبَوَينِ، (يَبْقَى لِلْأَخِ وَأُخْتِهِ السُّدُسُ)، فأصْلُها من ستَّةٍ، (بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَاثَةٍ)؛ للعُصوبة، فتَضْرِبُها في ستَّةٍ، (فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ)؛ للأُخْت تسعةٌ، وللجَدِّ ستَّةٌ، ويَسْتَوِي (٢) هنا المقاسَمةُ، وثُلثُ جميعِ المال، وللأخ سَهْمانِ، وأختِه سَهْمٌ.

(فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أُمٌّ؛ فَلَهَا السُّدُسُ)؛ لأِنَّ ذلك فَرْضُها مع الإخوة، (وَلِلْجَدِّ ثُلُثُ الْبَاقِي)؛ لأِنَّه أحظُّ له، قال ابنُ المنَجَّى: وفيه نَظَرٌ؛ لأِنَّه يَستَوِي له المقاسَمةُ، وثُلثُ الباقي، (وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ)؛ لأِنَّه فَرْضُها، (وَالْبَاقِي لَهُمْ)؛ أيْ: لِوَلَدِ الأب؛ لأِنَّهم عَصَبَةٌ، فَتَضْرِبُ ثلاثةً في ثَمانِيَةَ عَشَرَ، (وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ)، وإنْ قاسَمَ الإخْوةَ أَعْطَيتَ الأمَّ السُّدسَ، يَبقَى خمسةٌ مَقْسومةٌ على الجَدِّ والأخِ وأُخْتَينِ على ستَّةٍ، فتضْرِبُها في أصل المسألة، تَكُنْ ستَّةً وثَلاثِينَ، للأمِّ ستَّةٌ، وللجَدِّ عَشَرَةٌ، وللأُخْتِ من الأَبَوَينِ ثَمانِيةَ عَشَرَ، يَبقَى سَهْمانِ عَلَى الأخ من الأب وأختِه، لا تَصِحُّ، فاضْرِبْ ثلاثةً في ستَّةٍ وثَلاثِينَ تَكُنْ مائةً وثَمانيةً، وتَرجِعُ بالاِختِصار إلى نِصْفِها أربعةً وخَمْسينَ؛ لأِنَّها تتَّفِقُ بالنِّصف، فلِهذا قال: (وَتُسَمَّى: مُخْتَصَرَةَ زَيْدٍ).


(١) في (ظ): فتجعل.
(٢) في (ق): تستوي.