(فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَخٌ آخَرُ)؛ فلِلأْمِّ السُّدسُ: ثلاثةٌ، وللجَدِّ ثُلثُ الباقِي: خَمسةٌ، وللأخْتِ من الأَبَوَينِ النِّصفُ: تسعةٌ، يَبقَى سهمٌ لأِوْلادِ الأبِ على خمسةٍ لا يَصِحُّ عَلَيهم، فاضْرِبْها في ثمانيةَ عَشَرَ، (صَحَّتْ مِنْ تِسْعِينَ)، فكلُّ مَنْ له شَيءٌ من ثمانيةَ عَشَرَ مَضْرُوبٌ في خمسةٍ، (وَتُسَمَّى: تِسْعِينِيَّةَ زَيْدٍ).
وهذا التَّفْريعُ كلُّه على مذْهَبِ زَيدٍ؛ لأِنَّه يُوَرِّثُ الإخْوةَ مع الجَدِّ، وقد نَصَّ أحمدُ على بَعْضِ ذلك، وعلى مَعْناهُ تَبَعًا له.
مسائلُ:
أمٌّ وأُخْتانِ وجَدٌّ، المقاسَمةُ خَيرٌ له، يَبقَى خمسةٌ على أربعةٍ، وتَصِحُّ من أربعةٍ وعشرينَ.
بِنْتٌ وأخٌ وجَدٌّ، للبنت النِّصفُ، والباقِي بَينَهما نِصفَينِ، فإن كان معهما أُخْتُه؛ فالباقِي بَينَهم على خمسةٍ.
بِنْتانِ أوْ أكثرُ، أوْ بِنتٌ وبِنتُ ابْنٍ وأخْتٌ وجَدٌّ؛ لِلاِبْنَتَينِ الثُّلثانِ، والباقي بَينَهما على ثلاثةٍ، وتَصِحُّ من تسعةٍ.
وإنْ كان مكانَها أخٌ؛ فالباقي بَينَهما نِصفَينِ، وتَصِحُّ من ستَّةٍ.
وإنْ كان أُخْتانِ؛ صحَّتْ من اثْنَيْ عَشَرَ، ويَستَوِي السُّدسُ والمقاسَمةُ.
زَوجةٌ وبنتٌ وأختٌ وجَدٌّ، الباقِي بَينَ الأخت والجَدِّ على ثلاثةٍ، وتَصِحُّ من ثمانيةٍ، فإنْ كان مكانَ الأخت أخٌ أوْ أُخْتانِ؛ فالباقِي بَينَهم، وتَصِحُّ مع الأخ من ستَّةَ عَشَرَ، ومع الأخْتَينِ من اثْنَينِ وثلاثينَ، وإنْ زادوا فُرِضَ للجَدِّ السُّدسُ، فانْتَقَلتْ إلى أربعةٍ وعِشْرينَ، ثمَّ تَصِحُّ على المنْكَسِرِ عَلَيهِم.
وإنْ كان مع الزَّوجة ابْنَتانِ أوْ أكثرُ، أوْ بنتٌ وبنتُ ابنٍ، أو بِنتٌ وأمٌّ وجَدٌّ؛ فَرَضْتَ للجَدِّ السُّدسَ، يَبقَى للإخوة والأخَوات سَهْمٌ، وتَصِحُّ من أربعةٍ وعِشْرينَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute