للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويباح الطواف بنيَّة النَّافلة في الأشهر؛ كمسِّ المصحف، قال الشَّيخ تقي الدِّين: (ولو كان الطواف فرضًا) (١)، خلافًا لأبي المعالي.

ولا تباح نافلة بنيَّة مسِّ مصحف وطواف في الأشهر.

وإن تيمَّم جنُبٌ لقراءةِ (٢) أو مسِّ مُصحف؛ فله اللُّبث في المسجد، قال القاضي: وجميع النوافل؛ لأنَّها (٣) في درجة واحدة.

وإن تيمَّم لمسِّ مُصحف؛ فله القراءةُ، لا العكسُ، ولا يستبيحهما بنيَّة اللُّبث، وتُباح الثَّلاثة بنيَّة الطَّواف، لا العكس.

وإن تيمَّم لمسِّ مصحف؛ ففي نفلِ طوافٍ (٤) وجهان.

وفي «المغني»: (إن تيمَّم جُنُبٌ لقراءةٍ أو لُبثٍ أوْ مسِّ مُصحَف؛ لم يَستبِحْ غيرَه)، قال ابن تميم: (وفيه نظرٌ)، وفي «الرِّعاية»: (وفيه بُعدٌ).

(وَيَبْطُلُ التَّيَمُّمُ: بِخُرُوجِ الْوَقْتِ)، وهو قولُ عليٍّ (٥) وابن عمر (٦)؛ لأنَّها طهارة ضرورة، فتقيَّدت بالوقت؛ كطهارة المستحاضة.


(١) ينظر: شرح العمدة ١/ ٤٤٦.
(٢) زيد في (و): أو لبث.
(٣) في (و): لأنَّهما.
(٤) قوله: (نفل طواف) هو في (أ): طواف. والمثبت موافق لما في الفروع ١/ ٣٠٣.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٩١)، ومسدد كما في المطالب العالية (١٥٩)، والطبري في التفسير (٧/ ٩٤)، وابن المنذر في الأوسط (٥٥٠)، والدارقطني (٧٠٧)، والبيهقي في الكبرى (١٠٥٥)، عن علي قال: «يتيمم لكل صلاة».
قال في التلخيص: (وفيه حجاج بن أرطاة، والحارث الأعور)، وضعفه ابن المنذر وابن حزم وابن التركماني وابن حجر. ينظر: المحلى ١/ ٣٥٨، الجوهر النقي ١/ ٢٢١، التلخيص الحبير ١/ ٤٠٩، نصب الراية ١/ ١٥٩.
(٦) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥٥١)، والدارقطني (٧٠٩)، والبيهقي في الكبرى (١٠٥٤)، عن ابن عمر : «أنه كان يتيمم لكل صلاة»، زاد البيهقي: «وإن لم يحدث». قال البيهقي: (إسناد صحيح)، وتبعه الحافظ.
وقد ضعفه ابن حزم وابن التركماني بعامر الأحول، قال ابن الملقن: (وعامر الأحول وإن ضعفه ابن عيينة وأحمد، فقد وثقه أبو حاتم، وقال ابن معين: ليس به بأس، وأخرج له مسلم فجاز القنطرة، وقول ابن حزم: "الرواية عن ابن عمر لا تصح". ليس بجيد منه). ينظر: المحلى ١/ ٣٥٨، الجوهر النقي ١/ ٢٢١، البدر المنير ٢/ ٦٧٦، الدراية ١/ ٦٩.