للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وظاهره: ولو كان في الصَّلاة، وصرَّح به في «المغني».

وقال ابن عَقيل: لا تبطل، وإن (١) كان الوقتُ شرطًا؛ كما في الجمعة. وخرَّجه (٢) السَّامَري على وجود الماء فيها.

وفيه وجهٌ: لا يَبطُل حتَّى يدخل وقت التي تليها، قاله المجد وابن تميم، وفائدته: هل يبطل التَّيمُّم بطلوع الشَّمس أو بزوالها؟

وفي (٣) ثالث: يبطل بالنِّسبة إلى الصَّلاة التي دخل وقتها، فيباح به غيرها، فلو كان تيمُّمه في غير وقت صلاة؛ كالمتيمِّم (٤) بعد طلوع الشمس؛ بطل بزوالها.

ولو نوى الجمع في وقت الثَّانية، فتيمَّم في وقت الأولى لها، أو لفائتة (٥)؛ لم يبطل تيمُّمه بدخول وقت الثَّانية؛ لأنَّ وقتيهما قد صار وقْتًا واحِدًا.

ودخل في كلامه: ما إذا تيمَّم لطوافٍ أو جنازةٍ أو نافلةٍ، وخرج الوقت؛ فإنَّه يبطل؛ كالفريضة.

وعنه: إن تيمَّم لجنازة، ثمَّ جِيء بأخرى؛ فإن كان بينهما وقت يمكنه التَّيمُّم؛ لم يصلِّ عليها حتَّى يتيمَّم لها، وإلَّا صلَّى، قال الشَّيخ تقِيُّ الدِّين:


(١) في (أ): ولو.
(٢) في (و): وخرج به.
(٣) في (و): ومن.
(٤) في (أ): كالتيمم.
(٥) في (أ): للثَّانية، وفي (و): لثانية.