للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(لأنَّ النَّفل المتواصِل هنا كتواصل الوقت للمكتوبة). قال: (وعلى قياسه: ما ليس له وقت محدود (١)؛ كمسِّ مصحف وطواف) (٢).

فعلى هذا: النوافل المؤقَّتة كالوتر، والسُّنن الرَّاتبة، والكسوف؛ يبطل التَّيمُّم لها بخروج وقت النَّافلة، والنَّوافل المطلقة يحتمل أن يُعتبر فيها تواصل الفعل كالجنازة، ويحتمل أن يمتدَّ وقتها إلى وقت النهي عن تلك النافلة.

(وَوُجُودِ الْمَاءِ) المعجوزِ عنه إجماعًا (٣)؛ لحديث أبي ذر، وشرطه: أن يكون مقدورًا على استعماله من غير ضرر؛ كعطشٍ ومرضٍ، وألحق به (٤) في «الشرح» وغيره: ما إذا رأى ركْبًا ظنَّ (٥) معه ماءً، أو خُضرةً ونحوه، أو سرابًا ظنَّه ماء، وقلنا بوجوب الطلب، وسواء تبيَّن له خلاف (٦) ظنِّه أوْ لا، فإن وجده، وإلَّا استأنف التَّيمُّم.

ويحتمل: ألا يبطل؛ لأنَّ الطَّهارة المتيقَّنة لا تزول بالشَّكِّ.

(وَمُبْطِلَاتِ الْوُضُوءِ)؛ لأنَّه إذا بطل الأصل بطَلَ بدَلُه من باب أوْلى، لكنْ إن كان تيمُّمه عن حدث أصغر؛ فهو كما ذكره، وإن كان عن جنابة؛ فيبطل (٧) بخروج الوقت والقدرة على الماء وموجبات الغسل، وإن كان لحيض أو نفاس؛ فلا يزول حكمه إلَّا بحدثهما أو [بأحد] (٨) الأمرين.


(١) في (و): ممدود.
(٢) ينظر: الفروع ١/ ٣٠٦.
(٣) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٢٤٠.
(٤) قوله: (به) سقط من (و).
(٥) في (و): يظن بأن.
(٦) في (و): بخلاف.
(٧) في (و): بطل.
(٨) في الأصل و (أ): إباحة. والمثبت هو الموافق للمغني والشرح الكبير.