للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَإِنْ (١) تَيَمَّمَ، وَعَلَيْهِ مَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ) كعِمامة وخُفٍّ، (ثُمَّ خَلَعَهُ؛ لَمْ يَبْطُلْ تَيَمُّمُهُ) في اختيار المؤلِّف، وصحَّحه في «الشَّرح»، وهو قول أكثر الفقهاء؛ لأنَّ التَّيمُّم طهارة لم يمسح فيها عليه، فلا يبطل بنزعه كالملبوس على غير طهارة، بخلاف الوضوء، وكما لو كان الملبوس ممَّا لا يجوز المسح عليه، فإن كان الحائل (٢) أو بعضه في محلِّ التَّيمُّم؛ بطل بخلعه، قاله ابن حمدان.

(وَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَبْطُلُ)، نصَّ عليه (٣)؛ لأنَّه مبطِل للوضوء، فأبطل التَّيمُّم كسائر المبطلات.

ويُجابُ: بأنَّ مبطِلَ الوضوء نَزْع ما هو ممسوح عليه فيه (٤)، بخلافه هنا.

(وَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ لَمْ تَجِبْ إِعَادَتُهَا)؛ لما روي عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصَّلاة وليس معهما ماءٌ، فتيمَّما صعيدًا طيِّبًا، فصلَّيا، ثمَّ وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدُهما، ولم يُعِدِ الآخر، ثمَّ أتيا النَّبيَّ فذكرا له ذلك، فقال للذي لم يُعِد: «أصبت السُّنَّة، وأجزأتك صلاتُك»، وقال للذي أعاد: «لك الأجر (٥) مرَّتين» رواه النَّسائي، وأبو داود ولفظه له، ورواه (٦) من طريق أخرى (٧) متصلًا (٨)،


(١) في (أ): وإن.
(٢) في (و): لحائل.
(٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ٣٦.
(٤) قوله: (فيه) سقط من (أ).
(٥) في (ب): أجرك.
(٦) في (و): وروياه.
(٧) في (ب): آخر.
(٨) في (و): مرسلًا.