للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال: (على شرط الشَّيْخين) (١)، واحتجَّ أحمد: بأنَّ عمر (٢) تيمَّم وهو يرى بيوت المدينة، فصلَّى العصر، ثمَّ دخل المدينة والشَّمسُ مرتفِعةٌ؛ ولم يُعِد (٣)، ولأنَّه أدَّى صلاته بطهارة صحيحة، أشبه ما لو أدَّاها بالماء، وفيه نَظَرٌ، ولأنَّه إجماع فيما إذا وجده بعد الوقت.

وعنه: يسنُّ.

ولا يلزم إعادة صلاة جنازة، وإن لزم غسله في وجهٍ.

(وَإِنْ وَجَدهُ)؛ أي: حقيقةً (فِيهَا) وفي طوافٍ (٤)؛ (بَطَلَتْ) في ظاهِر المذهب؛ لأنَّ حديث أبي ذرٍّ يدلُّ بمفهومه (٥) على أنَّه ليس بطَهور عند وجود الماء، وبمنطوقِه على وجوب استعمال الماء عند وجوده، وهو قادر على استعماله، أشبه الخارج من الصَّلاة، وكالمستحاضة إذا انقطع دمها.


(١) أخرجه أبو داود (٣٣٨)، والنسائي (٤٤٣)، قال أبو داود: (ذِكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل)، وتفرد بوصله عبد الله بن نافع الصائغ، وهو ثقة صحيح الكتاب لكن في حفظه لين. وصحح الحديث الحاكم، وابن السكن، وقوَّاه النووي. ينظر: صحيح أبي داود للألباني ٢/ ١٦٥.
تنبيه: سقط من كلام المصنف الذي قال: (على شرط الشيخين)، وهو من كلام الحاكم كما في المستدرك (٦٣٢).
(٢) هكذا في الأصل، وفي (ب) و (و): ابن عمر. وهو الموافق للمصادر الحديثية كما سيأتي.
(٣) في (ب): فلم يعد. ينظر: مسائل صالح ٢/ ١٢١، مسائل حرب ١/ ٤١٦، مسائل ابن منصور ٢/ ٧٩٥.
والأثر: أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥٦)، والشافعي كما في المسند (٢٢٧)، وعبد الرزاق (٨٨٣)، والدارقطني (٧١٧)، والبيهقي في الكبرى (١١٠٣)، وفي الخلافيات (٨٢٨)، من طرق متعددة عن نافع. وأسانيدها صحاح. قال البيهقي: (هذا عن ابن عمر ثابت)، وعلقه البخاري بصيغة الجزم، (١/ ٧٤)، واحتج به أحمد في مسائل ابن منصور (٢/ ٧٩٤).
(٤) قوله: (وفي طواف) سقط من (و).
(٥) في (أ): مفهومه.