للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فعليها يخرَّج: فيتطَّهر. والمنصوص: أنَّه يستأنفها (١)؛ لأنَّ ما مضى منها انبنى على طهارةٍ ضعيفةٍ؛ كطهارة المستحاضة، بخلاف من سبقه الحدث.

وفيه وجه: يبني، وقاله القاضي وغيره؛ كمن سبقه الحدث، وفيه روايتان، أصحُّهما: أنَّه يستقبلها، فهنا أولى، قاله في «الشَّرح».

(وَعَنْهُ: لَا تَبْطُلُ)، نقلها الميموني (٢)، واختارها الآجُرِّي؛ كما لو وجد الرَّقبة بعد التَّلبُّس بالصِّيام.

وأجيب: بأنَّ المَرُّوذِيَّ روى عن أحمد قال: (كنتُ أقول: يمضي، فإذا الأحاديث أنَّه يخرج) (٣)، فدلَّ على رجوعه، وبأنَّ الصَّوم هو الواجِبُ نفسُه، فنظيره إذا قدر على الماء بعد تيمُّمه، ولا خلاف في بطلانه، ثمَّ الفرق: بأنَّ مدَّة الصيام تطول فيشق الخروج منه؛ لما فيه من الجمع بين الفرضين الشاقَّين بخلافه هنا.

وعليها: يجب المُضِيُّ فيها، وهو ظاهر كلام أحمد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محَمَّد: ٣٣]. وقيل: هو أفضل. وقيل: خروجه أفضل، وهو رأي أبي جعفر؛ للخروج من الخلاف.

فإن عيَّن نفلاً؛ أتمَّه، وإلَّا لم يزد على أقلِّ الصَّلاة. ومتى فرغ منها؛ بطل تيمُّمه، ذكره ابن عقيل، وعليها: لو وجده في صلاة على ميِّت يُمِّم؛ بطلت (٤)، وغُسِّل في الأصحِّ.

ويلزم من (٥) تيمَّم لقراءة ووطء ونحوه؛ التَّرك.


(١) ينظر: شرح العمدة ١/ ٤٥٣.
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٩٠.
(٣) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٦٣، الروايتين والوجهين ١/ ٩٠. وفي مسائل صالح ١/ ٢٣٨: (قد كنت أقول يمضي في صلاته، ثم وقفت فيها).
(٤) زيد في (و): صلاته.
(٥) في (أ): في.