للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فرع: لو انقلب الماء فيها، وقال أبو المعالي: إن علم بتلفه فيها؛ بقي (١) تيمُّمُه، وإن لم يعلم، فلمَّا فرغ شرع في طلَبه؛ بطل تيمُّمه.

(وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُ التَّيَمُّمِ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ لِمَنْ) يعلم أو (يَرْجُو وُجُودَ الْمَاءِ) في قول الجمهور؛ لأنَّ الطَّهارة بالماء في نفسها فريضة، والصَّلاة في أوَّل الوقت فضيلة، ولا شكَّ أنَّ انتظار الفريضة أولى.

وظاهره: أنَّه إذا لم يَرْجُهُ، بل ظنَّ أو علم عدَمَه؛ فالتَّقديمُ أوْلى؛ لئلَّا يترك الفضيلة المتيقَّنة لأمر غير مرجوٍّ، وإن تردَّد فوجهان.

وقيل: التَّقديم أفضل إلَّا أن يتحقَّق وجودَه في الوقت.

وظاهِر الخِرَقي و «الفروع»: أنَّ التَّأخيرَ أفضلُ، وهو المنصوص عن أحمد (٢)، واختاره ابن عبدوس؛ لقول عليٍّ، رواه الدَّارَقُطْنِيُّ والبيهقِيُّ من رواية الحارث عنه، وهو ضعيفٌ (٣)، ولأنَّه يستحَبُّ تأخير (٤) العشاء لئلَّا (٥) يذهب خشوعها وتأخيرها لإدراك الجماعة، فتأخيرها لإدراك الطَّهارة أولى، وللخروج من الخلاف؛ إذ في رواية عن أحمد، وقاله بعض العلماء: إنَّ التَّيمُّم لا يجوز إلَّا عند ضيق الوقت.

(وَإِنْ تَيَمَّمَ وَصَلَّى فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ؛ أَجْزَأَهُ)؛ لحديث عطاء السابق، ولأنَّه


(١) زيد في (و): على.
(٢) ينظر: المغني ١/ ١٧٨.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٨٠٣٣)، وابن المنذر في الأوسط (٥٥٧)، والدارقطني (٧٢٠)، والبيهقي في الكبرى (١١٠١)، من طريق الحارث عن علي قال: «يتلوم الجنب ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء توضأ، وإن لم يجد الماء تيمم وصلى، فإن وجد الماء بعد؛ اغتسل ولم يعد الصلاة»، قال البيهقي: (الحارث الأعور لا يحتج به)، وقال في موطن آخر: (وهذا لم يصح عن علي)، وضعفه الألباني في الضعيفة ٦/ ٢٦٧.
(٤) زاد في (و): الصَّلاة إلى.
(٥) في (و): كيلا.