للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أتى بما أُمر به في حال العذر، أشبه من صلَّى عُريانًا أو جالِسًا لمرض، ثمَّ قدر على السُّترة وبرئ في الوقت.

وظاهره: أنَّه لا إعادة، وهو إجماع فيما إذا وجده بعد الوقت (١)، وكذا إن وجده فيه على المجزوم به، لكن قال أحمد: (إذا وجد المتيمِّم الماء في الوقت فأحبُّ أن يعيد) (٢)، وحمله القاضي على جواز الإعادة من غير فضل.

(وَالسُّنَّةُ فِي التَّيَمُّمِ: أَنْ يَنْوِيَ) استباحة ما يتيمَّم له، (وَيُسَمِّيَ) وكذا في «الوجيز»، وعبَّر في «المحرر» و «الفروع» ب «ثُمَّ»، وهو أولى، (وَيَضْرِبَ بِيَدَيْهِ مُفَرَّجَةَ الْأَصَابِعِ)؛ ليدخل الغبار بينهما، وينزع خاتمه.

وعُلم منه: أنَّ الضَّرب ليس بشرط فيه (٣)، بل القصد حصول التراب في محلِّه، فلو كان ناعِمًا فوضع يديه عليه أجزأه (٤)، ولو أوصله (٥) بخرقة أو بيد أو بعضها؛ جاز، ذكره جماعةٌ.

ولو (٦) نوى وصَمَد للرِّيح حتَّى عمَّتْ محلَّ الفرض بالتراب، ذكره القاضي والشَّريف، كما لو صمد للمطر حتَّى جرى على أعضائه.

وفيه وجْهٌ: لا؛ لأنَّ الله تعالى أمر بقصد الصَّعيد والمسح به.

وفي ثالثٍ: يجزئ إن مسح بيديه.

فإن لم ينو حتَّى حصل في المحلِّ، ثمَّ مسح وجهه بغير ما عليه؛ صحَّ، وإلَّا فلا. (عَلَى التُّرَابِ) الطَّهور (ضَرْبَةً وَاحِدَةً)، لا يختلف المذهب أنَّ التَّيمُّم


(١) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٢/ ٦٣، الشرح الكبير ٢/ ٢٤٥.
(٢) ينظر مسائل حرب - الطهارة (ص ٤١٦).
(٣) قوله: (فيه) سقط من (أ).
(٤) في (أ): على أجزائه.
(٥) قوله: (ولو أوصله) هو في (أ): أو وصله.
(٦) في (أ): وكذا لو.