(٢) أخرجه سعيد بن منصور (١٣)، عن الحارث، عن علي أنه قال في زوج وأبوين، «فجعل للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمين»، الحارث الأعور ضعيف، وفيه حجاج بن أرطاة وهو ضعيف أيضًا. وأخرجه سعيد بن منصور (١٤)، من طريق حجاج، عمن سمع عبد الله بن محمد بن علي، عن أبيه، عن علي نحوه. وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٢٣٠٢)، من طريق أخرى، وفيه حجاج والحارث أيضًا. وأخرجه سعيد بن منصور (١٥)، وابن أبي شيبة (٣١٠٥٥)، والدارمي (٢٩١٣)، عن الشعبي، عن عليٍّ، وفيه ابن أبي ليلى وهو ضعيف. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٩٠١٨)، وابن أبي شيبة (٣١٠٥٨)، والدارمي (٢٩٢٠)، والبيهقي في الكبرى (١٢٣٠٨)، عن إبراهيم قال: «خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين، فجعل النصف للزوج، وللأم الثلث من رأس المال، وللأب ما بقي»، وهو مرسل جيد. وأخرجه الدارمي (٢٩١٨)، عن عطاء، عن ابن عباس، وفيه حجاج بن أرطاة. (٤) أخرجه سعيد بن منصور (١٦)، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن علي، أنه كان يقول: «للأم ثلث الأصل»، وفيه راوٍ مبهم، وأخرجه الدارمي (٢٩١٩)، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علي، قال: «للأم ثلث جميع المال في امرأة وأبوين، وفي زوج وأبوين»، إبراهيم النخعي لم يدرك عليًّا. وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٢٣٠٣)، من طريق أخرى، وفيه الحسن بن عمارة، وهو متروك. (٥) ينظر: الفروع ٨/ ١٣.