(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٩٠١٦)، وابن أبي شيبة (٣١٠٥٠)، والدارمي (٢٩٠٩)، والبيهقي في الكبرى (١٢٣٠١)، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عثمان ﵁، رجاله ثقات، أبو المهلب هو عمرو بن معاوية، ثقة، وذكره الحافظ في الإصابة ٧/ ٣٣٠ وقال: (له إدراك ورواية عن عمر)، فلا يبعد أن يكون سمع عثمان ﵁. وأخرجه عبد الرزاق (١٩٠١٤)، وسعيد بن منصور (١/ ٥٥)، عن أبي قلابة مرسلاً. (٣) روي عنه في امرأة وأبوين: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٥١)، والدارمي (٢٩١٢)، عن سعيد بن المسيب، أن زيد بن ثابت، سئل عن امرأة وأبوين «فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب»، ورجاله ثقات. وأخرجه أحمد في العلل (٥٤٤٦)، والدارمي (٢٩٠٨)، والبيهقي في الكبرى (١٢٣٠٩)، من طريق أخرى عن ابن المسيب. وإسناده صحيح، واختلف في سماع ابن المسيب من زيد، أثبته ابن المديني ونفاه مالك. وروي عنه في زوج وأبوين: أخرجه عبد الرزاق (١٩٠٢٠)، وابن أبي شيبة (٣١٠٦٣)، والدارمي (٢٩١٧)، والبيهقي في الكبرى (١٢٣٠٥)، عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيدٍ أسأله عن زوج وأبوين، فقال: «للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل»، فقال ابن عباس: أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: «بل رأي أراه، لا أرى أن أُفضِّل أمًّا على أب»، وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال. قال ابن حجر في موافقة الخُبْر ١/ ١٦٣: (موقوف صحيح).