(٢) ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٣٠، الروايتين والوجهين ٢/ ٦٣. (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٨٢)، وابن أبي شيبة (٣١٣٢٩)، والدارمي (٣٠٠٤)، والطبراني في الكبير (٩٦٦٣)، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن علي وابن مسعود، قالا: «عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه»، ومحمد ابن أبي ليلى ضعيف. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١٣٥٨)، والبيهقي في الكبرى (١٢٤٩٢)، عن محمد بن سالم، عن الشعبي عنهما، ومحمد بن سالم الهمداني ضعيف. وأخرجه الدارمي (٢٩٩٩)، والبيهقي في الكبرى (١٢٤٩٤)، عن قتادة: أن عليًّا وابن مسعود، قالا في ولد الملاعنة ترك جدته وإخوته لأمه، قال: «للجدة الثُّلث، وللإخوة الثُّلثان»، وقال زيد بن ثابت: «للجدة السدس، وللإخوة للأم الثلث، وما بقي فلبيت المال»، وهذا مرسل، ورجاله ثقات. وأخرجه الدارمي (٣٠١١)، والحاكم (٧٩٨٩)، والبيهقي في الكبرى (١٢٤٩١)، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن قومًا اختصموا إلى علي ﵁ في ولد المتلاعنين، فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه، فقال: «إن أباه كان تبرأ منه، فليس لكم من ميراثه شيء»، فقضى بميراثه لأمه، وجعلها عصبته. ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٤٨١)، عن عليٍّ وحده، وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك. (٤) أخرجه الدارمي (٣٠٠٩)، والبيهقي في الخلافيات (٣٧٧٨)، عن ابن عباس في ولد الملاعنة، هو الذي لا أب له: «ترثه أمه، وإخوته من أمه، وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف، جُلد قاذفه»، وإسناده صحيح. (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٧٨)، وابن أبي شيبة (٣١٣٣٠)، والدارمي (٣٠٠٧)، عن ابن عمر، قال: «ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه، يرثهم ويرثونه»، فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف الحديث. (٦) أخرجه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥)، من حديث ابن عباس ﵄.