(٢) في (ق): أمة مولاه. (٣) لعله يريد ما أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٨٥)، عن قتادة، أن زيد بن ثابت قال: «ترث أمه منه الثُّلث، وما بقي في بيت المال»، وقاله ابن عباس أيضًا. وهو منقطع. (٤) ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٣٠، الروايتين والوجهين ٢/ ٦٣. (٥) أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٧٩)، وابن أبي شيبة (٣١٣٢٢)، والطبراني في الكبير (٩٦٦٢)، عن قتادة عن ابن مسعود قال: «ميراث ولد الملاعنة كله لأمه»، مرسل. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١٣١٩)، والدارمي (٢٩٩٨)، والحاكم (٧٩٨٧)، عن إبراهيم، عن عبد الله، قال في ولد الملاعنة: «ميراثه كله لأمه، فإن لم يكن له أم فهو لعصبته»، مرسل ولا بأس رجاله. وأخرجه الدارمي (٢٩٩٣)، من طريق أخرى عن إبراهيم، عن عبد الله. فالأثر صحيح. (٦) ينظر: الاختيارات ص ٢٨٢. (٧) في (ق): بعده. (٨) سبق تخريج الحديثين ٦/ ٤٠٠ حاشية (٤).