للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو كانت عصَبةً كأبيه؛ لَحَجَبت الإخوةَ، ولأِنَّ مَولاها مَولَى أوْلادها، فيَجِبُ أنْ يكونَ (١) عَصَبَتُها عَصَبَتَه كالأب، فإنْ كانَتْ أُمُّه مولاةً (٢)؛ فما بَقِيَ فلِمَولاها، وإلاَّ جُعِلَ لبيت المال، ورُوِيَ عن ابن عبَّاسٍ نحوُه (٣)، وقالَهُ جَمْعٌ من التَّابِعِينَ وأهلِ المدينة.

(وَعَنْهُ: أَنَّهَا هِيَ عَصَبَتُهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ؛ فَعَصَبَتُهَا عَصَبَتُهُ)، نَقَلَها أبو الحارِثِ ومُهَنَّى (٤)، وهيَ قَول ابنِ مسعودٍ (٥)، اختارها أبو بَكْرٍ، والشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٦)؛ لِمَا رَوَى عمرُو بن شُعَيبٍ عن أبيهِ عن جَدِّه مرفوعًا: «أنَّه جَعَلَ مِيراثَ ابنِ الملاعَنَةِ لأُمِّه، ولِوَرَثَتِها من بعدِها (٧)» رواهُ أبو داودَ، وعن واثلةَ بنِ الأسْقَعِ، عن النَّبيِّ قال: «تَحُوزُ المرأةُ ثلاثةَ موارِيث: عَتِيقَها، ولَقِيطَها، ومِيراثَ وَلَدِها التي لَاعَنَتْ عليه» رواهُ أبو داودَ، والتِّرْمذِيُّ وقال: حسَنٌ غريبٌ (٨)، ولأِنَّها قامَتْ مَقامَ الأب في انْتِسابه إلَيها، فقامَتْ مَقامَه في حِيازةِ مِيراثِه، ولأِنَّهم عَصَباتٌ أدْلَوْا بها، فلم يَرِثُوا معها؛ كأقارِبِ الأب مَعَه.


(١) في (ق): تكون.
(٢) في (ق): أمة مولاه.
(٣) لعله يريد ما أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٨٥)، عن قتادة، أن زيد بن ثابت قال: «ترث أمه منه الثُّلث، وما بقي في بيت المال»، وقاله ابن عباس أيضًا. وهو منقطع.
(٤) ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٣٠، الروايتين والوجهين ٢/ ٦٣.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٧٩)، وابن أبي شيبة (٣١٣٢٢)، والطبراني في الكبير (٩٦٦٢)، عن قتادة عن ابن مسعود قال: «ميراث ولد الملاعنة كله لأمه»، مرسل. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١٣١٩)، والدارمي (٢٩٩٨)، والحاكم (٧٩٨٧)، عن إبراهيم، عن عبد الله، قال في ولد الملاعنة: «ميراثه كله لأمه، فإن لم يكن له أم فهو لعصبته»، مرسل ولا بأس رجاله. وأخرجه الدارمي (٢٩٩٣)، من طريق أخرى عن إبراهيم، عن عبد الله. فالأثر صحيح.
(٦) ينظر: الاختيارات ص ٢٨٢.
(٧) في (ق): بعده.
(٨) سبق تخريج الحديثين ٦/ ٤٠٠ حاشية (٤).