للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعمرانَ بنِ حُصَينٍ (١)؛ لِمَا رَوَى ابنُ مسعودٍ، قال: «أوَّلُ جدَّةٍ أطْعَمَها رسولُ الله السُّدسَ أمُّ أبٍ مع ابنها، وابنُها حيٌّ» رواه سعيدٌ والتِّرمذيُّ (٢)، ولأِنَّ الجَدَّاتِ أُمَّهاتٌ يَرِثْنَ مِيراثَ الأمِّ لا مِيراث الأب، فلا يُحْجَبْنَ (٣) به؛ كأمَّهات الأمِّ.

(وَعَنْهُ: لَا تَرِثُ)، بل هي محجوبةٌ بابْنِها، وهي قَولُ زَيدٍ (٤)؛ لأِنَّها تُدْلِي به، فلا تَرِثُ معه؛ كالجَدِّ مع الأب، وأمِّ الأمِّ مع الأمِّ.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٣٠٢)، والدارمي (٢٩٨٠)، والبيهقي في الكبرى (١٢٢٨٩)، عن أبي الدهماء، قال عمران بن حصين: «ترث الجدة وابنها حي»، إسناده صحيح، وأبو الدهماء قِرفة بن بُهَيس العدوي.
(٢) أخرجه الترمذي (٢١٠٢)، والبيهقي في الكبرى (١٢٢٨٦)، وفي سنده: محمد بن سالم الهمداني وهو شديد الضعف، وقال جماعة منهم أبو حاتم والدارقطني والإشبيلي: إنه متروك، قال البيهقي: (تفرد به محمد بن سالم، وهو غير محتج به)، وأخرجه سعيد بن منصور (٩٩)، من طريق هشيم، عن الشعبي، عن ابن مسعود: «أن أول جدة أُطعمت السدس أم أب مع ابنها»، وإسناده صحيح، ولفظه مرفوع حكمًا، إذا حملنا الإطعام أنه وقع في زمن رسول الله ، وأشار الترمذي إلى وقفه، وتقدم تخريج الموقوف.
وقد روي مرسلاً: أخرجه سعيد بن منصور (٩٦)، وأبو داود في المراسيل (٣٥٧)، عن الحسن مرسلاً، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١٣٠٣)، وأبو داود في المراسيل (٣٥٨)، عن ابن سيرين مرسلاً. ينظر: الأحكام الوسطى ٣/ ٣٢٩، تهذيب التهذيب ٩/ ١٧٧، الإرواء ٦/ ١٣١.
(٣) في (ق): يحتجبن.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٩٠٩٩)، وابن أبي شيبة (٣١٣١١)، والبيهقي في الكبرى (١٢٢٨٢)، عن ابن المسيب، قال: «كان زيد بن ثابت لا يورث الجدة أم الأب وابنها حي»، إسناده صحيح.