للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال: «للبنت النِّصفُ، وللأخت النِّصفُ، وائْتِ ابنَ مسعودٍ فسَيُتابِعُني (١)»، فسُئلَ ابنُ مسعودٍ، وأُخبِرَ بقَولِ أبي موسى، فقال: «لقد ضَلَلْتُ إذَنْ، وما أنا من المهتَدين، أقْضِي فيها بما قَضَى رسولُ الله : لِلاِبْنة النِّصفُ، ولاِبْنة الابنِ السُّدسُ تَكْملةَ الثُّلثَينِ، وما بَقِيَ فلِلأْخت»، فأتَينا أبا موسى، فأخْبَرْناهُ بقَولِ ابنِ مسعودٍ، فقال: «لا تَسألونِي ما دام هذا الحَبْرُ فِيكُمْ» رواه البخاريُّ (٢).

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ)؛ أيْ: مع بَناتِ الاِبْن (ذَكَرٌ) في دَرَجَتِهنَّ؛ (فَيُعَصِّبُهُنَّ فِيمَا بَقِيَ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)، في قَولِ جمهورِ الفقهاء (٣) من الصَّحابة ومَنْ بَعدَهم؛ لقَوله تعالَى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النِّسَاء: ١١].

وانْفَرَدَ ابنُ مسعودٍ، فقال: «لِبَنات الاِبْن الأَضَرُّ بِهنَّ من المقاسَمَة أو السُّدسِ» (٤)، وذلك مَبْنِيٌّ على أصْله، وهو أنَّ بنتَ الاِبن لا يُعصِّبُها أخوها إذا اسْتَكْملَ البناتُ الثُّلثَينِ، وقد ناقَضَ في المقاسَمةِ إذا كان أضرَّ بهِنَّ، وكان (٥) يَنبَغِي أنْ يُعطِيَهُنَّ السُّدسَ على كلِّ حالٍ.

(وَإِنِ اسْتَكْمَلَ الْبَنَاتُ الثُّلَثَيْنِ؛ سَقَطَ بَنَاتُ الاِبْنِ)، بالإجْماع (٦)؛ لأِنَّه


(١) في (ق): فتابعني.
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٣٦).
(٣) في (ق): العلماء.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٨٥)، وأحمد في مسائل ابن منصور (٨/ ٤١٨٦)، عن الأعمش قال: كان ابن مسعود يقول في ابنة، وابنة ابن، وابن ابن، وفي أخت لأب وأم، وأخت لأب، وإخوة لأب؛ إن ابن مسعود كان يقول: «لهذه النصف ثم ينظر، فإن كان إذا قاسم بها الذكورة أصابها أكثر من السدس، لم يزدها على السدس، وإن أصابها أقل من السدس، قاسم بما لم يلزمها الضرر»، وكان غيره من أصحاب محمد يقولون: «لهذه النصف، وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين»، وهو مرسل صحيح.
(٥) في (ق): فكان.
(٦) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٧٠.