(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٨٤)، عن إبراهيم، في رجل ترك ابنتيه وابنة ابن وابن ابن أسفل منها: «فلابنتيه الثلثان، وما فضل لابن ابنه، يرد على من فوقه ومن معه من البنات في قول عليٍّ وزيد، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يرد على من أسفل منه»، وفي قول عبد الله: لابنتيه الثلثان ولابن ابنه ما بقي، لا يرد على أخته شيئًا ولا على من فوقه من أجل أنه استكمل الثلثين» إسناده حسن. وأخرج سعيد بن منصور (١٨)، والدارمي (٢٩٣٣)، عن مسروق، قال: كان ابن مسعود يقول في أخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب: «للأخوات من الأب والأم الثلثان، وسائر المال للذكر دون الإناث»، فلما قدم مسروق المدينة، فسمع قول زيد بن ثابت فيها فأعجبه، فقال له بعض أصحابه: أتترك قول عبد الله؟ فقال: «إني قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم»، وإسناده صحيح.