للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: صحيحٌ على شَرْطِ مسلِمٍ (١)، فدلَّ على أنَّه إنَّما يَرِثُ عِنْدَ عَدَمِهما، والجَدُّ أبٌ، وَوَلَدُ الاِبْن ابْنٌ.

وقد رُوِيَ عن ابن عبَّاسٍ في أبَوَينِ وأَخَوَينِ لِأُمٍّ: «للأمِّ الثُّلثُ، وللأخَوَينِ الثُّلث» (٢).

وقِيلَ عنه: لها ثلثُ الباقي، وهذا بعيدٌ جِدًّا، قاله في «المغْنِي» و «الشَّرح»، فإنَّه يُسقِطُ الإخْوةَ كلَّهم بالجَدِّ، فكَيفَ يُوَرِّثُهم (٣) مع الأب (٤).

فَرْعٌ: مَنْ لا يَرِثُ لا يَحجُبُ، نَقَلَ أبو الحارث في أخٍ مَمْلوكٍ، وابنِ أخٍ


(١) أخرجه الحاكم (٧٩٦٦)، وفي سنده: يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني، وهو ضعيف واتهمه بعض الأئمة بسرقة الحديث، وأخرجه أبو داود (٣٧١)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٢٢٧٢)، من طريق أبي إسحاق، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال البيهقي: (حديث أبي إسحاق عن أبي سلمة منقطع وليس بمعروف)، وأخرجه البخاري (٤٦٠٥)، وأبو داود (٢٨٨٩)، من طريق أبي إسحاق، سمعت البراء ، قال: «آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾»، وعند أبي داود: «جاء رجل إلى النبي ، فقال: يا رسول الله، يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال: «تجزيك آية الصيف» فقلت لأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولدًا ولا والدًا؟ قال: كذلك ظنوا أنه كذلك. قال الألباني: (فهذا مما يُعِلُّ رفع الحديث إلى النبي . ينظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٣٩٢، الضعيفة (٤٦٥٣).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٩٠٢٧)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٢٢٩٨)، عن طاوس، قال: كان ابن عباس يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم: هو للإخوة، قال: «لا يكون للأب، إنما نقصته الأم ليكون للإخوة»، إسناده صحيح.
وصف في المغني ٦/ ٢٦٨ هذه الرواية عن ابن عباس بالشذوذ واستبعدها جدًّا، وذكر معناها ابن حزم في المحلى ٨/ ٢٨٥، وقال: (فلم تصح عن ابن عباس إلا في السُّدس الذي حَطَّه الإخوة من ميراث الأم فردُّوها إلى السدس عن الثلث فقط، والمشهور عنه خلافها).
(٣) في (ظ): نورثهم.
(٤) تقدم تخريجه ٧/ ٢٠ حاشية (٤).