للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حرٍّ: المالُ لاِبن أخيهِ (١)، رُوِيَ عن عمرَ (٢) وعليٍّ (٣).

أصلٌ: من الورثة من لا يَسقُطُ بحالٍ، وهو الزَّوجانِ، والأبَوانِ، والاِبنُ، والبنتُ؛ لأِنَّه لا حاجِبَ لهم يَمنَعُهم من الإرث، والضَّابِطُ في ذلك: أنَّ كلَّ مَنْ لا يُتوسَّطُ بَينَه وبَينَ الميت؛ لا يَسقُطُ إرْثُه بحالٍ (٤).


(١) ينظر: الفروع ٨/ ١٩.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٩١٠٤)، وسعيد بن منصور (١٣٨)، وابن أبي شيبة (٣١١٤٧)، والبيهقي في الكبرى (١٢٢٥٩)، عن أنس بن سيرين، قال عمر: «لا يتوارث أهل ملتين شتى، ولا يحجب من لا يرث»، مرسل ورجاله ثقات.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣١١٥٣)، والدارمي (٢٩٤٠)، والبيهقي في الكبرى (١٢٢٦٠)، عن إبراهيم، قال عبد الله في المملوكين وأهل الكتاب: «يحجبون ولا يرثون»، وقال عليٌّ وزيد: «لا يحجبون ولا يرثون»، وهو مرسل صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (١٩١٠٣)، وابن أبي شيبة (٣١١٤٦)، والبيهقي في الكبرى (١٢٢٦١)، عن الشعبي مرسلاً. وأخرجه عبد الرزاق (١٩١٠٨)، وابن أبي شيبة (٣١١٤٨)، عن أبي صادق، عن علي مرسلاً. واحتج أحمد بالأثرين كما في أحكام أهل الملل ص ٣٣١.
(٤) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف رحمه الله تعالى).