للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَكُلَّمَا نَزَلَتْ (١) دَرَجَتُهُ؛ زَادَ فِيمَنْ يُعَصِّبُهُ قَبِيلٌ)، هو الجماعةُ تكون (٢) من الثَّلاثة فصاعِدًا، والجَمْعُ: قُبُل، قالَهُ الجَوهَرِيُّ (٣)، (آخَرُ)؛ لأِنَّه يُعَصِّبُ مَنْ بإزائه، فيَزْدَادُ القَبِيلُ الذي بإزائه.

فإذا خلَّف خمسَ بناتِ ابْنٍ، بعضُهنَّ أنْزَلُ من بعضٍ، لا ذَكَرَ مَعَهُنَّ، كان للعُلْيا النِّصفُ، وللثَّانية السُّدسُ، وسَقَطَ سائِرُهنَّ، والباقي للعَصَبةِ.

فإنْ كان مع العُلْيا أخُوهَا أو ابنُ عمِّها؛ فالمالُ بَينَهما على ثلاثةٍ، وسَقَطَ سائِرُهن.

وإنْ كان مع الثَّانية عَصَبَتُها؛ كان الباقي - وهو النِّصفُ - بَينَهما على ثلاثةٍ.

وإنْ كان مع الثَّالثة؛ فالباقي - وهو الثُّلثُ - بَينَهما على ثلاثةٍ.

وإنْ كان مع الرَّابعة؛ فالباقي بَينَه وبَينَ الثَّالثة والرَّابعة على أربعةٍ.

وإنْ كان مع الخامسة؛ فالباقي بَعْدَ فَرْض الأولى والثَّانية بَينَهم على خمسةٍ، وتَصِحُّ من ثلاثينَ، وإنْ كان أنْزَلَ من الخامسة فكذلك.

قال في «المغْنِي»: ولا أعْلَمُ في هذا اخْتِلافًا بتوريث بنات الابن مع بني الابن بَعْدَ اسْتِكْمال الثُّلثَينِ.

مسألةٌ: لَيسَ في الفرائض مَنْ يُعصِّبُ أخْتَه، وعمَّتَه، وعمَّةَ أبيه وجَدِّه، وبناتِ أعمامِه، وبناتِ أعْمام أبيه وجَدِّه؛ إلاَّ المسْتَفِل من أولاد الابن.

(وَمَتَى كَانَ بَعْضُ بَنِي الْأَعْمَامِ زَوْجًا، أَوْ أَخًا لِأُمٍّ؛ أَخَذَ فَرْضَهُ، وَشَارَكَ الْبَاقِيَ فِي تَعْصِيبِهِمْ)، في قَول عمرَ، وعليٍّ، وزَيدٍ، وابنِ عبَّاسٍ (٤)، وجمهورِ الفقهاء.


(١) في (ظ): نزل.
(٢) في (ظ): يكون.
(٣) ينظر: الصحاح ٥/ ١٧٩٧.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٨٩)، عن إبراهيم، في امرأة تركت بني عمها، أحدهم أخوها لأمها قال: فقضى فيها عمر وعلي وزيد: «أن لأخيها من أمها السُّدس، وهو شريكهم بعد في المال»، وقضى فيها عبد الله: «أن المال له دون بني عمه»، مرسل حسن. وأخرج سعيد بن منصور (١٢٩)، وابن أبي شيبة (٣١٠٨٦)، والبيهقي في الكبرى (١٢٣٧٩)، عن الشعبي، عن علي وزيد وعبد الله نحوه. وهو مرسل صحيح. وروي من وجوه أخرى، والأثر عن علي علقه البخاري بصيغة الجزم (٨/ ١٥٣). ولم نقف على أثر ابن عباس .