وقال ابنُ مسعودٍ، وجَمْعٌ: المالُ للأخ من الأمِّ؛ لأِنَّهما اسْتَوَيا في قرابة الأمِّ (١)، وفَضَلَه بأمٍّ، فصارا كأخَوَينِ أوْ عَمَّينِ، أحدُهما لأِبَوَينِ، والآخَرُ لأِبٍ.
وجوابه: أنَّ الأُخُوّةَ من الأمِّ يُفرَض لها بهذا الرَّحِم، فإذا أخَذَ ذلك الفَرْضَ؛ سَقَطَ هذا الرَّحِمُ، وصار بمنزلة ابنِ العمِّ الآخَرِ، فلهما ما بَقِيَ من المال بعد الفُروض.
فلو كان أبناءُ عمٍّ، أحدُهما زَوجٌ؛ فله النِّصفُ، والباقي بَينَهما نصفانِ عند الجميع.
فإن كان الآخر أخًا لأمٍّ؛ فللزَّوج النِّصفُ، وللأخ السُّدسُ، والباقي بَينَهما، فأصْلُها من ستَّةٍ، للزَّوج أربعةٌ، وللأخ سَهْمانِ، وتَرجِعُ إلى ثلاثةٍ، وعند ابن مسعودٍ الباقِي للأخ، فتكون من اثْنَينِ.
فإنْ كانا ابْنَيْ عمٍّ، أحدهما ابن أخٍ لأِمٍّ، أو ابن أختٍ لأِمٍّ؛ المالُ بَينَهما نصفانِ، ولَيس لهذا الذي هو ابن أخٍ أو ابن أختٍ لأِمٍّ مَزِيَّةٌ على الآخَر.
فإنْ قُلتَ: ألَيسَ لو كان أحدُهما ابنَ عمٍّ لِأَبَوَينِ؛ كان أَوْلَى من الآخَر، وإذا كان ابنُ عمٍّ لأِبٍ وأمٍّ لَيس فيه إلاَّ أنَّه أدْلَى برَحِمِ جدَّة الميت أمِّ أبيه، وهذا الذي هو ابن أخٍ يُدْلِي برحم أمِّ الميت، وأمُّ الميت أولى من جَدَّته، فهلاَّ كان الَّذي يُدْلِي بِرَحِمها أَوْلَى ممَّن يُدْلِي برحم الجَدَّة؟
(١) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٦/ ٢٨٤، والشرح ١٨/ ٩٥: قرابة الأب.