للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسعودٍ (١)، وأُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، وابنِ عبَّاسٍ (٢)، وقالَهُ جَمْعٌ من التَّابِعينَ، وغَيرِهم.

ونقل حربٌ: الكلُّ يشترِكون في الثُّلث، ويُقسَمُ بَينَهم سَوِيَّةً (٣)، رُوِيَ عن عمرَ (٤)،


(١) أخرجه سعيد بن منصور (٢٨)، وابن أبي شيبة (٣١١٠٩)، وأحمد في مسائل ابن منصور (٢٩٨٢)، والبيهقي في الكبرى (١٢٤٧٧)، عن هزيل، عن عبد الله، أنه كان لا يُشرِّك، ويقول: «تكاملت السهام»، إسناده حسن. وأخرجه عبد الرزاق (١٩٠١٣)، عن إبراهيم، عن علقمة عنه بإسناد صحيح.
وروي عن ابن مسعود أنه كان يُشرِّك: أخرجه عبد الرزاق (١٩٠٠٩)، وابن أبي شيبة (٣١٠٩٨)، وأحمد في مسائل ابن منصور (٢٩٨١)، والدارمي (٢٩٢٤)، عن إبراهيم، عن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت ؛ أنهم كانوا يُشرِّكون بين الإخوة والأخوات للأب والأم مع الإخوة من الأم في ثلثهم، وكانوا يقولون: «لم يزدهم الأب إلا قربًا». قال ابن منصور لأحمد: أليس هذا - يعني حديث هزيل في أنه لم يُشرِّك - خلافًا لحديث منصور؟ قال: (نعم)، قال أحمد: (اختلف عن عمر وعن ابن مسعود وعن زيد بن ثابت في المشتركة هذه)، وقال البيهقي في الخلافيات ٥/ ١٩١: (واختلفت الرواية فيه عن عبد الله؛ فقيل عنه: إنه لم يُشرِّك، وقيل عنه: إنه شرَّك. وهذا في رواية الشعبي وإبراهيم عنه، وهما أعرف بمذهبه من غيرهما، فيحتمل أن يكون في الابتداء لم يُشرِّك، ثم رجع إلى التشريك).
(٢) لم نقف عليهما، وأوردهما ابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٣٣٧) تعليقًا.
(٣) ينظر: الفروع ٨/ ٢١.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٩٠٠٥)، وسعيد بن منصور (٦٢)، وابن أبي شيبة (٣١٠٩٧)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٣٣١)، والدارمي (٦٧١)، والدارقطني (٤١٢٦)، والبيهقي في الكبرى (١٢٤٦٧)، عن وهب بن منبه، يحدث عن الحكم بن مسعود قال: شهدت عمر أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثُّلث، فقال له رجل: قد قضيت في هذا عام الأول بغير هذا. قال: «وكيف قضيت؟» قال: جعلته للإخوة للأم، ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئًا. قال: «ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي»، واختلف في اسم الحكم بن مسعود، قال الذهبي في الميزان ١/ ٥٨٠: (إسناد صالح)، وتوقف البخاري في سماع وهب بن منبه من الحكم، ولذا قال الذهبي: (قال البخاري: لا يصح). وأخرجه ابن أبي شيبة (٣١١٠٥)، عن إبراهيم قال: «كان عبد الله وعمر يشرِّكان»، قال: «وكان عليٌّ لا يشرك»، وهو مرسل صحيح.