للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعثمانَ (١)، وزيدٍ (٢) لأِنَّهم ساوَوْا وَلَدَ الأمِّ في القرابة، وقرابتهم من جهة الأب إنْ لم يَزِدْهم قُرْبًا واستِحْقاقًا؛ فلا ينبغي أنْ يُسقِطَهم.

(وَتُسَمَّى الْمُشْرَّكَةَ)، أيْ: بفتح الرَّاء؛ لأِنَّه رُوِيَ عنه التَّشريكُ، (وَالْحِمَارِيَّةَ)؛ لأِنَّ وَلَدَ الأبَوَينِ لمَّا أُسْقِطُوا قال بعضُهم، أو بعضُ الصَّحابة لعمر: «هَبْ أنَّ أباهم كان حِمارًا، فما زادهم ذلك إلاَّ قُرْبًا»، فشرَّكَ بَينَهم (٣).

قال العَنْبَريُّ: القِياسُ ما قال عليٌّ، والاِسْتِحْسانُ ما قال عمرُ.

قال الخَبْرِيُّ: وهذه وَساطةٌ مَلِيحةٌ، وعبارةٌ صحيحةٌ، إلاَّ أنَّ الاِسْتِحْسانَ المجرَّدَ لَيسَ بحُجَّةٍ.

قال في «المغْنِي»: ومن العَجَب ذَهابُ الشَّافِعِيِّ إلَيهِ ههنا مع تخطئته للذَّاهِبِينَ إليه في غَيرِ هذا الموضع، مع قوله: من اسْتَحْسَنَ فقد شَرَّعَ.


(١) تقدم تخريجه مع أثر عليٍّ ٧/ ٧١ حاشية (٤).
(٢) تقدم تخريجه في ضمن الآثار السابقة، وقد رُوي عنه القولان، قال البيهقي في الخلافيات ٥/ ١٩١: (الصحيح عن زيد بن ثابت أنه شرَّك).
(٣) روى الحاكم (٧٩٦٩)، والبيهقي في الكبرى (١٢٤٧٣)، عن زيد بن ثابت في المشتركة قال: «هبوا أن أباهم كان حمارًا، ما زادهم الأب إلا قربًا»، وأشرك بينهم في الثلث. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وتعقبه ابن حجر، فقال: (فيه أبو أمية بن يعلى الثقفي، وهو ضعيف)، ووافقه الألباني. ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ١٩٤، الإرواء ٦/ ١٣٣.