للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو فَرْضُ خمسةٍ، (وَرُبُعٌ)، وهو فَرْضُ اثْنَينِ، (وَثُمُنٌ)، وهو فرضُ واحِدٍ، (وَثُلُثَانِ)، وهو فَرْضُ أربعةٍ، (وَثُلُثٌ)، وهو فَرْضُ اثْنَينِ، (وَسُدُسٌ)، وهو فَرْضُ سبعةٍ.

(وَهِيَ تَخْرُجُ مِنْ سَبْعَةِ أُصُولٍ: أَرْبَعَةٌ لَا تَعُولُ، وَثَلَاثَةٌ تَعُولُ)؛ لأِنَّ كلَّ مسألةٍ فيها فَرْضٌ مُفرَدٌ؛ فأصْلُها من مَخرَجه، وإن اجْتَمَع معه فرضٌ من نوعه؛ فأصْلُها من مَخرَجِ أقلِّهما؛ لأِنَّ مَخرَجَ الكبير داخِلٌ في مَخرَجِ الصَّغيرِ.

(فأمَّا التِي لَا تَعُولُ: هِيَ مَا كَانَ فِيهَا فَرْضٌ) وما بَقِيَ، (أَوْ فَرْضَانِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ)؛ كنِصفَينِ في مسألةٍ، وهي زوجٌ، وأختٌ لأِبَوَينِ أوْ لأِبٍ، وتُسَمَّى اليَتِيمَتَينِ؛ لأِنَّهما فَرضانِ مُتَساوِيانِ، وُرِثَ بهما المالُ، ولا ثالثَ لهما.

(فَالنِّصْفُ وَحْدَهُ مِنِ اثْنَيْنِ، وَالثُّلُثُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الثُّلُثَيْنِ: مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَالرُّبُعُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ النِّصْفِ: مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَالثُّمُنُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ النِّصْفِ: مِنْ ثَمَانِيَةٍ، فَهَذِهِ لَا تَعُولُ)؛ لأِنَّ العَولَ (١) ازْدِحامُ الفُرُوضِ، ولَا يُوجَدُ ذلك هنا.

(وَأَمَّا التِي تَعُولُ: فَهِيَ التِي يَجْتَمِعُ فِيهَا فُرُوضٌ أَوْ فَرْضَانِ مِنْ نَوْعَيْنِ، فَإِذَا اجْتَمَعَ مَعَ النِّصْفِ سُدُسٌ، أَوْ ثُلُثٌ، أَوْ ثُلُثَانِ: فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ)؛ لأِنَّ مَخرَجَ النِّصف من اثْنَينِ، والسُّدُسِ من ستَّةٍ، فهو داخِلٌ فيه، فيُكْتَفَى به، ومَخرَجُ الثُّلث من ثلاثةٍ، والنِّصف من اثنين، فتَضربُ إحداهما في الأخرى تكُنْ ستَّةً، وذلك أصلُ المسألة، وهو مخرَجُ السُّدس.

زوجٌ وأمٌّ وأختٌ لأِمٍّ، أبوانِ وابنتانِ.

(وَتَعُولُ)، وهو زيادةٌ في السِّهام، نَقْصٌ في أنْصِباءِ الورثة، إلى سبعةٍ؛ كزَوجٍ وأختَينِ لِأَبَوينِ أوْ لأِبٍ، أو إحداهما من أبَوَينِ والأخرى من أبٍ.

وإلى ثمانيةٍ؛ كزوجٍ وأختٍ من أبَوَينِ وأمٍّ، وتُسَمَّى المباهَلَةَ؛ لأِنَّ عُمَرَ


(١) في (ق): المعول.