للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شاوَرَ الصَّحابةَ فيها، فأشار العبَّاسُ بالعَول، واتَّفَقت الصَّحابةُ عَلَيهِ إلاَّ ابنَ عبَّاسٍ، لكِنْ لم يُظْهِر النَّكيرَ في حياته، فلما ماتَ عمرُ دعا إلى المباهَلةِ، وقال: «مَنْ شاء باهَلْتُه، إنَّ الذي أحْصَى رَمْلَ عالِجٍ عددًا، لم يَجعَلْ في المال نصفًا ونصفًا وثُلثًا، إذا ذَهَبَ النِّصفانِ (١) فأينَ محلُّ الثُّلث؟ وايْمُ اللهِ لو قَدَّمُوا مَنْ قَدَّمَ اللهُ، وأخَّرُوا مَنْ أخَّرَ اللهُ، ما عَالَتْ مسألةٌ قطُّ»، فَقِيلَ له: لِمَ لا أظْهَرْتَ هذا زَمَنَ عمرَ؟ قال: «كان مَهِيبًا فَهِبْتُه» (٢).

وإلى تسعةٍ؛ كزَوجٍ وأمٍّ وثلاثِ أخَواتٍ مفْتَرِقاتٍ، ويُسَمَّى (٣) عَولُها الغَرَّاء؛ لأِنَّها حَدَثَتْ بَعْدَ المباهَلَة، واشْتَهَر العَولُ بها.

و (إِلَى عَشَرَةٍ)؛ كزَوجٍ وأمٍّ وأخْتَينِ من أبَوَينِ وأخْتَينِ من أمٍّ، وهي أمُّ الفُروخ.

ومن عالَتْ مسألتُه إلى ثمانيةٍ أوْ تسعةٍ أوْ عَشَرَةٍ؛ لم يكن الميتُ إلاَّ امرأةً؛ لأِنَّه لا بُدَّ فيها من زَوجٍ.

(وَلَا تَعُولُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ)؛ لأِنَّه لا يَجتَمِعُ في مسألةٍ أكثرُ مِنْ نصفٍ ونصفٍ وثُلثَينِ.

(وَإِنِ اجْتَمَعَ مَعَ الرُّبُعِ أَحَدُ هَذِهِ (٤) الثَّلَاثَةِ)؛ أي: الثُّلثانِ أو الثُّلث أو السُّدس؛ (فَهِيَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ)؛ لأِنَّ مَخرَجَ الرُّبع والثُّلث لا مُوافَقةَ بَينَهما، فاضْرِبْ أحدَهما في الآخَر، والرُّبعُ والسُّدسُ بَينَهما مُوافَقَةٌ بالأنصاف، فاضْرِبْ وَفْقَ أحدِهما في الآخَر يَبلُغُ ذلك، ولا بُدَّ في هذا الأصل من أحدِ الزَّوجَينِ لأِجْلِ فَرْضِ الرُّبع، ولا يكون لغَيرِهما؛ كزَوجٍ وأَبَوَينِ وخَمسةِ بَنِينَ.


(١) في (ق): النقصان.
(٢) تقدم تخريجه ٧/ ٢٦ حاشية (٢).
(٣) في (ق): تسمى.
(٤) قوله: (هذه) سقط من (ق).